نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 469
كاشف و حاك عن الحكم باعتقاد الناقل، فيكون مشمولا لأدلّة حجّيّة الخبر.
و أمّا: إن ثبت لدينا أنّ المناط في صحّة التعبّد بالخبر أن يكون حاكيا عن الحكم من طريق الحسّ- أي يجب أن يكون الناقل قد سمع بنفسه الحكم من المعصوم- و لذا لا تشمل أدلّة حجّيّة الخبر فتوى المجتهد، و إن كان قاطعا بالحكم، مع أنّ فتواه في الحقيقة حكاية عن الحكم بحسب اجتهاده، فالإجماع (1) المنقول- الذي هو موضع البحث- ليس بحجّة مطلقا.
و أمّا: لو ثبت أنّ الإخبار عن حدس اللازم للإخبار عن حسّ يصحّ التعبّد به؛ لأنّ حكمه حكم الإخبار عن حسّ بلا فرق، فإنّ التفصيل المتقدّم في القول الثالث (2) يكون هو الأحقّ.
و إذا اتّضح لدينا سرّ الخلاف في المسألة بقي علينا أن نفهم أيّ وجه من الوجوه المتقدّمة هو الأولى بالتصديق، و الأحقّ بالاعتماد؟ فنقول:
أوّلا: إنّ أدلّة خبر الواحد جميعها- من آيات، و روايات، و بناء عقلاء- أقصى دلالتها أنّها تدلّ على وجوب تصديق الثقة، و تصويبه في نقله لغرض التعبّد بما ينقل. و لكنّها لا تدلّ على تصويبه في اعتقاده.
بيان ذلك أنّ معنى تصديق الثقة هو البناء على واقعيّة نقله، و واقعيّة النقل تستلزم واقعيّة المنقول، بل واقعية النقل عين واقعية المنقول، فالقطع بواقعيّة النقل لا محالة يستلزم القطع بواقعيّة المنقول، و كذلك البناء على واقعيّة النقل يستلزم البناء على واقعيّة المنقول.
و عليه، فإذا كان المنقول حكما [شرعيّا] أو ذا أثر شرعيّ صحّ البناء على الخبر و التعبّد به، بالنظر إلى هذا المنقول.
أمّا: إذا كان المنقول اعتقاد الناقل- كما لو أخبر شخص عن اعتقاده بحكم- فغاية ما يقتضي البناء على تصديق نقله هو البناء على واقعيّة اعتقاده الذي هو المنقول، و الاعتقاد في نفسه ليس حكما [شرعيّا]، و لا ذا أثر شرعيّ.