responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 467

و على كلّ حال، لم تبق لنا ثقة بالإجماع فيما بعد عصر الإمام في استفادة قول الإمام على سبيل القطع و اليقين.

الإجماع المنقول‌

إنّ الإجماع- في الاصطلاح- ينقسم إلى قسمين:

1. الإجماع المحصّل: و المقصود به الإجماع الذي يحصّله الفقيه بنفسه بتتبّع أقوال أهل الفتوى. و هو الذي تقدّم البحث عنه.

2. الإجماع المنقول: و المقصود به الإجماع الذي لم يحصّله الفقيه بنفسه، و إنّما ينقله له من حصّله من الفقهاء، سواء كان النقل له بواسطة، أم بوسائط.

ثمّ النقل تارة يقع على نحو التواتر؛ و هذا حكمه حكم المحصّل من جهة الحجّيّة.

و أخرى يقع على نحو خبر الواحد. و إذا أطلق قول «الإجماع المنقول» في لسان الأصوليين فالمراد منه هذا الأخير.

و قد وقع الخلاف بينهم في حجّيّته على أقوال.

و لكنّ الذي يظهر أنّهم متّفقون على حجّيّة نقل الإجماع الدخوليّ، و هو الإجماع الذي يعلم فيه من حال الناقل أنّه تتّبع فتاوى من نقل اتّفاقهم حتى المعصوم، فيدخل المعصوم في جملة المجمعين. و ينبغي أن يتّفقوا على ذلك؛ لأنّه لا يشترط في حجّيّة خبر الواحد معرفة المعصوم تفصيلا حين سماع الناقل منه، و هذا الناقل- حسب الفرض- قد نقل عن المعصوم بلا واسطة و إن لم يعرفه بالتفصيل. غير أنّ الإجماع الدخوليّ ممّا يعلم عدم وقوع نقله، لا سيّما في العصور المتأخّرة عن عصر الأئمّة، بل لم يعهد من الناقلين للإجماع من ينقله على هذا الوجه و يدّعي ذلك.

و عليه، فموضع الخلاف منحصر في حجّيّة الإجماع المنقول، غير الإجماع الدخوليّ، و هو- كما قلنا- على أقوال:

1. إنّه حجّة مطلقا؛ لأنّه خبر واحد. (1)


[1]. هذا يظهر من الفصول الغرويّة: 258- 259، و معالم الدين: 199.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست