responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 452

أمّا: الإماميّة فقد جعلوه أيضا أحد الأدلّة على الحكم الشرعيّ، و لكن من ناحية شكليّة و اسميّة فقط؛ مجاراة (1) للنهج الدراسيّ في أصول الفقه عند السنّيّين، أي إنّهم لا يعتبرونه دليلا مستقلّا في مقابل الكتاب و السنّة، بل إنّما يعتبرونه إذا كان كاشفا عن السنّة، أي عن قول المعصوم؛ فالحجّيّة و العصمة ليستا للإجماع، بل الحجّة في الحقيقة هو قول المعصوم الذي يكشف عنه الإجماع عند ما تكون له أهليّة هذا الكشف.

و لذا توسّع الإماميّة في إطلاق كلمة «الإجماع» على اتّفاق جماعة قليلة لا يسمّى اتّفاقهم في الاصطلاح إجماعا، باعتبار أنّ اتّفاقهم يكشف كشفا قطعيّا عن قول المعصوم، فيكون له حكم الإجماع، بينما لا يعتبرون الإجماع الذي لا يكشف عن قول المعصوم و إن سمّي إجماعا بالاصطلاح. و هذه نقطة خلاف جوهريّة في الإجماع ينبغي أن نجلّيها، و نلتمس الحقّ فيها، فإنّ لها كلّ الأثر في تقييم الإجماع من جهة حجّيّته.

و لأجل أن نتوصّل إلى الغرض المقصود لا بدّ من توجيه بعض الأسئلة لأنفسنا لنلتمس الجواب عليها:

أوّلا: من أين انبثق (2) للأصوليّين القول بالإجماع، فجعلوه حجّة و دليلا مستقلّا على الحكم الشرعيّ في مقابل الكتاب و السنّة؟

ثانيا: هل المعتبر عند من يقول بالإجماع اتّفاق جميع الأمّة، أو اتّفاق جميع العلماء في عصر من العصور، أو بعض منهم يعتدّ به؟ و من هم الذين يعتدّ بأقوالهم؟

أمّا السؤال الأوّل:

فإنّ الذي يثيره (3) في النفس و يجعلها في موضع الشكّ فيه أنّ إجماع الناس جميعا على‌


و ذهب بعض آخر إلى أنّه أحد الأدلّة الخمسة، كالآمدي في الإحكام 1: 226- 227، و ابن الحاجب في منتهى الوصول و الأمل: 45.

[1]. أي: تبعا.

[2]. أي: انتشر و ظهر.

[3]. أي: يصيّره يثور. و يثور أي يرتفع.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست