نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 451
الباب الثالث الإجماع
تمهيد
الإجماع أحد معانيه في اللغة: «الاتّفاق». و المراد منه في الاصطلاح: «اتّفاق خاصّ»، و هو إمّا اتّفاق الفقهاء من المسلمين على حكم شرعيّ، (1)، أو اتّفاق أهل الحلّ و العقد من المسلمين على الحكم، (2)، أو اتّفاق أمّة محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) على الحكم، (3) على اختلاف التعريفات عندهم.
و مهما اختلفت هذه التعبيرات فإنّها- على ما يظهر- ترمي إلى معنى جامع بينها، و هو اتّفاق جماعة لاتّفاقهم (4) شأن في إثبات الحكم الشرعيّ. و لذا استثنوا من المسلمين سواد الناس (5) و عوامّهم؛ لأنّهم لا شأن لآرائهم في استكشاف الحكم الشرعيّ، و إنّما هم تبع للعلماء و لأهل الحلّ و العقد.
و على كلّ حال، فإنّ هذا الإجماع بما له من هذا المعنى قد جعله الأصوليّون من أهل السنّة أحد الأدلّة الأربعة (6)، أو الثلاثة (7) على الحكم الشرعيّ، في مقابل الكتاب و السنّة.
[1]. هكذا عرّفه الحاجبيّ كما في شرح العضديّ 1: 122.
[2]. كذا عرّفه في المحصول في علم الأصول 2: 3، و نهاية السئول 3: 237.
[3]. هذا معنى الإجماع عند الغزاليّ في المستصفى 1: 173.