responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 44

العلم التفصيليّ (1).

هذا كلّه بالنسبة إلى العارف باللغة. و أمّا الجاهل بها: فيرجع إلى أهلها في صحّة الحمل و السلب و عدمهما كالتبادر.

العلامة الثالثة: الاطّراد

و ذكروا من جملة علامات الحقيقة و المجاز الاطّراد و عدمه؛ فالاطّراد علامة الحقيقة، و عدمه علامة المجاز.

و معنى الاطّراد: أنّ اللفظ لا تختصّ صحّة استعماله في المعنى المشكوك بمقام دون مقام، و لا بصورة دون صورة، كما لا تختصّ بمصداق دون مصداق (2).

و الصحيح أنّ الاطّراد ليس علامة الحقيقة؛ لأنّ صحة استعمال اللفظ في معنى بما له من الخصوصيّات مرّة واحدة تستلزم صحّته دائما، سواء كان حقيقة أم مجازا، فالاطّراد لا يختصّ بالحقيقة حتى يكون علامة لها.


[1]. هذا، و الصحيح أنّ صحّة الحمل ليست علامة الحقيقة؛ لأنّ صحّة حمل شى‌ء على شي‌ء عند العرف و أبناء المحاورة إنّما تكشف عن عدم مباينة الموضوع و المحمول، و أمّا الاستعمال الحقيقي، فلا يكشف إلّا بمعونة التبادر. و التبادر أيضا إنّما يكشف عن المعنى الحقيقي بمعونة أصالة عدم النقل و أصالة اتّحاد العرفين.

و التفصيل في محلّه.

[2]. و لا يخفى أنّ هذا التعريف للاطّراد جمع بين التعريف الذي ذكره المحقّق العراقيّ و التعريف الذي ذكره المحقّق الأصفهانيّ. فراجع نهاية الأفكار 1: 68؛ و نهاية الدراية 1: 51.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست