نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 419
أمّا: إذا لم يحصل ذلك لطالب الحكم الواقعيّ- كما في العهود المتأخّرة عن عصرهم- فإنّه لا بدّ له في أخذ الأحكام من طريق أن يرجع- بعد القرآن الكريم- إلى الأحاديث التي تنقل السنّة، إمّا من طريق التواتر، أو من طريق أخبار الآحاد على الخلاف الذي سيأتي في مدى حجّيّة أخبار الآحاد. (1)
و على هذا، فالأحاديث ليست هي السنّة، بل هي الناقلة لها، و الحاكية عنها، و لكن قد تسمّى بالسنّة، توسّعا من أجل كونها مثبتة لها.
و من أجل هذا يلزمنا البحث عن الأخبار في باب السنّة؛ لأنّه يتعلّق ذلك بإثباتها.
و نعقد الفصل في مباحث أربعة:
[فصل في مباحث أربعة]
1. دلالة فعل المعصوم
لا شكّ في أنّ فعل المعصوم- بحكم كونه معصوما- يدلّ على إباحة الفعل على الأقلّ، كما أنّ تركه لفعل يدلّ على عدم وجوبه على الأقلّ. و لا شكّ في أنّ هذه الدلالة بهذا الحدّ أمر قطعيّ ليس موضعا للشبهة بعد ثبوت عصمته.
ثمّ نقول بعد هذا: إنّه قد يكون لفعل المعصوم من الدلالة ما هو أوسع من ذلك، و ذلك فيما إذا صدر منه الفعل محفوفا بالقرينة، كأن يحرز أنّه في مقام بيان حكم من الأحكام، أو عبادة من العبادات، كالوضوء، و الصّلاة، و نحوها؛ فإنّه حينئذ يكون لفعله ظهور في وجه الفعل من كونه واجبا، أو مستحبّا، أو غير ذلك، حسبما تقتضيه القرينة.
و لا شبهة في أنّ هذا الظهور حجّة، كظواهر الألفاظ بمناط واحد، و كم استدلّ الفقهاء على حكم أفعال الوضوء، و الصلاة، و الحجّ، و غيرها، و كيفيّاتها بحكاية فعل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، أو الإمام في هذه الأمور.
كلّ هذا لا كلام و لا خلاف لأحد فيه. و إنّما وقع الكلام للقوم في موضعين: