responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 415

و أمّا: ما ثبت فيه النسخ منه على سبيل الجزم فهو موارد قليلة جدّا، لا تهمّنا كثيرا من ناحية فقهيّة استدلاليّة؛ لمكان القطع فيها.

و على هذا، فالقاعدة الأصوليّة التي ننتفع بها و نستخلصها هنا هي أنّ الناسخ إن كان قطعيّا أخذنا به و اتّبعناه، و إن كان ظنّيّا فلا حجّة فيه، و لا يصحّ الأخذ به؛ لما تقدّم من الإجماع على عدم جواز الحكم بالنسخ إلّا بدليل قطعيّ.

و لذا أجمع الفقهاء من جميع طوائف المسلمين على أنّ «الأصل عدم النسخ» عند الشكّ في النسخ، و إجماعهم هذا ليس من جهة ذهابهم إلى حجّيّة الاستصحاب، كما ربما يتوهّمه بعضهم، (1) بل حتى من لا يذهب إلى حجّيّة الاستصحاب يقول بأصالة عدم النسخ، و ما ذلك إلّا من جهة هذا الإجماع على اشتراط العلم في ثبوت النسخ.

تمرينات (53)

1. ما هي حقيقة النسخ؟

2. ما الفرق بين النسخ و بين التخصيص و التقييد؟

3. اذكر الشبهات في إمكان أصل النسخ، و اذكر الجواب عنها؟

4. اذكر الشبهات في إمكان نسخ القرآن، و اذكر الجواب عنها؟

5. ما المراد من أصالة عدم النسخ؟


[1]. و لعلّه هو المحقّق النائينيّ، حيث قال: «و أمّا أصالة عدم النسخ فهي من الأصول العمليّة، إذ لا مدرك للحكم باستمرار حكم شخصيّ ثابت في مورد ما عند الشكّ في ارتفاعه إلّا الاستصحاب المجمع على حجيّته».

أجود التقريرات 2: 510.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست