responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 410

و من أجل ذلك وجب البحث عن هذه النواحي لتكميل حجّيّته. و أهمّ ما يجب البحث عنه من ناحية أصوليّة في أمور ثلاثة:

1. في حجّيّة ظواهره. و هذا بحث ينبغي أن يلحق بمباحث الظواهر، الآتية، فلنرجئه (1) إلى هناك.

2. في جواز تخصيصه و تقييده بحجّة أخرى، كخبر الواحد و نحوه. و قد تقدّم البحث عنه. (2)

3. في جواز نسخه. و البحث عن ذلك ليس فيه كثير فائدة في الفقه، كما ستعرف، و مع ذلك ينبغي ألّا يخلو كتابنا من الإشارة إليه بالاختصار، فنقول:

نسخ الكتاب العزيز

حقيقة النسخ‌

النسخ اصطلاحا: رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام و نحوها.

و المراد من «الثبوت في الشريعة» الثبوت الواقعيّ الحقيقيّ في مقابل الثبوت الظاهريّ بسبب الظهور اللفظيّ. و لذلك، فرفع الحكم- الثابت بظهور العموم أو الإطلاق- بالدليل المخصّص أو المقيّد لا يسمّى نسخا، بل يقال له: «تخصيص»، أو «تقييد»، أو نحوهما، باعتبار أنّ هذا الدليل الثاني المقدّم على ظهور الدليل الأوّل يكون قرينة عليه، و كاشفا عن المراد الواقعيّ للشارع، فلا يكون رافعا للحكم إلّا ظاهرا، و لا رفع فيه للحكم حقيقة، بخلاف النسخ.

و من هنا يظهر الفرق الحقيقيّ بين النسخ و بين التخصيص و التقييد. و سيأتي مزيد إيضاح لهذه الناحية في جواب الاعتراضات على النسخ.

و [أمّا] قولنا: «من الأحكام و نحوها»، فلبيان تعميم النسخ للأحكام التكليفيّة و الوضعيّة، و لكلّ أمر بيد الشارع رفعه و وضعه بالجعل التشريعيّ بما هو شارع.


[1]. أي: نؤخّره.

[2]. راجع المقصد الأوّل: 177- 178.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست