responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 407

معنى آخر، و هو ما يستفاد من دليل الحكم على نحو الدلالة الالتزاميّة، كأن تستفاد الحجّيّة للأمارة من الأمر باتّباعها، مثل ما لو قال الإمام (عليه السّلام): «صدّق العادل» الذي يدلّ بالدلالة الالتزاميّة على حجّيّة خبر العادل، و اعتباره عند الشارع. و هذا المعنى للانتزاعيّ صحيح، و لا مانع من أن يقال للحجّيّة: «إنّها أمر انتزاعيّ بهذا المعنى»، و لكنّه بعيد عن مرامهم؛ لأنّ هذا المعنى من الانتزاعيّة لا يقابل الاعتباريّة بالمعنى الذي شرحناه.

و على كلّ حال، فدعوى انتزاعيّة الحجّيّة- بأيّ معنى للانتزاعيّ- لا موجب لها، لا سيّما إن لم يتّفق ورود أمر من الشارع باتّباع أمارة من الأمارات في جميع ما بأيدينا من الآيات و الروايات، حتى يفرض أنّ الحجّيّة منتزعة من ذلك الأمر.

هذا كلّ ما أردنا بيانه من المقدّمات قبل الدخول في المقصود. و الآن نشرع في البحث عن المقصود، و هو تشخيص الأدلّة التي هي حجّة على الأحكام الشرعيّة من قبل الشارع المقدّس. و نضعها في أبواب.

تمرينات (52)

1. هل الحجيّة أمر اعتباريّ، أو انتزاعيّ؟

2. ما الفرق بين الجعل التكوينيّ و الجعل الاعتباريّ؟

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست