responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 398

و نحن- بحمد اللّه (تعالى)- نرى أنّ الشبهة يمكن دفعها على تقدير الطريقيّة، فلا حاجة إلى فرض السببيّة.

و الوجه في دفع الشبهة أنّه بعد أن فرضنا أنّ القطع قام على أنّ الأمارة الكذائيّة، كخبر الواحد حجّة يجوز اتّباعها مع التمكّن من تحصيل العلم، فلا بدّ أن يكون الإذن من الشارع- العالم بالحقائق الواقعيّة- لأمر علم به، و غاب عنّا علمه. و لا يخرج هذا الأمر عن أحد شيئين، لا ثالث لهما، و كلّ منهما جائز عقلا، لا مانع منه:

1. أن يكون قد علم بأنّ إصابة الأمارة للواقع مساوية لإصابة العلوم التي تتّفق للمكلّفين، أو أكثر منها، بمعنى أنّ العلوم التي يتمكّن المكلّفون من تحصيلها يعلم الشارع بأنّ خطأها سيكون مساويا لخطأ الأمارة المجعولة، أو أكثر خطأ منها.

2. أن يكون قد علم بأنّ في عدم جعل أمارات خاصّة لتحصيل الأحكام، و الاقتصار على العلم، تضييقا على المكلّفين و مشقّة عليهم، (1) لا سيّما بعد أن كانت تلك الأمارات قد اعتادوا سلوكها و الأخذ بها في شئونهم الخاصّة و أمورهم الدنيويّة، و بناء العقلاء كلّهم كان عليها.

و هذا الاحتمال الثاني قريب إلى التصديق جدّا؛ فإنّه لا نشكّ في أنّ تكليف كلّ واحد من الناس بالرجوع إلى المعصوم أو الأخبار المتواترة في تحصيل جميع الأحكام أمر، فيه ما لا يوصف من الضيق و المشقّة، لا سيّما أنّ ذلك على خلاف ما جرت عليه طريقتهم في معرفة ما يتعلّق بشئونهم الدنيويّة.

و عليه، فمن القريب- جدّا- أنّ الشارع إنّما رخّص في اتّباع الأمارات الخاصّة لغرض تسهيل الأخذ بأحكامه، و الوصول إليها. و مصلحة التسهيل من المصالح النوعيّة المتقدّمة في نظر الشارع على المصالح الشخصيّة التي قد تفوت أحيانا على بعض المكلّفين عند العمل بالأمارة لو أخطأت. و هذا أمر معلوم من طريقة الشريعة الإسلاميّة التي بنيت في تشريعها على التيسير و التسهيل. (2)


[1]. قوله: «تضييقا ...» اسم أنّ، و قوله: «و مشقّة عليهم» عطف عليه.

[2]. و يدلّ عليه قوله (تعالى): يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. البقرة (2) الآية: 185.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست