responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 396

بالعلم، مع فرض امتناعه، حتى بمتمّم الجعل، و المفروض أنّ هذا التقييد ثابت في الشريعة، فكيف تصحّحون ذلك؟! فنقول:

إنّه لمّا امتنع تقييد الحكم بالعلم فلا بدّ أن نلتمس توجيها لهذا الظاهر من الأدلّة، و ينحصر التوجيه في أن نفرض أن يكون هذا التقييد من باب إعفاء الجاهل بالحكم في هذين الموردين عن الإعادة، و القضاء، و إسقاطهما عنه، اكتفاء بما وقع، كإعفاء الناسي، و إن كان الوجوب واقعا غير مقيّد بالعلم. و الإعادة و القضاء بيد الشارع رفعهما و وضعهما.

و يشهد لهذا التوجيه أنّ بعض الروايات- في البابين- عبّرت بسقوط الإعادة عنه، كالرواية عن أبي جعفر (عليه السّلام) فيمن صلّى في السفر أربعا: «إن كان قرئت عليه آية التقصير (1)، و فسّرت له فصلّى أربعا أعاد، و إن لم يكن قرئت عليه، و لم يعلمها فلا إعادة». (2)

تمرينات (50)

1. اذكر أقوال العلماء في اشتراك الأحكام، و عدمه.

2. ما الدليل على الاشتراك- بعد الإجماع و تواتر الأخبار-؟ و اذكر الجواب عن الإشكال الذي قد يرد عليه.

3. ما هو مراد العلّامة النائيني من دليل متمّم الجعل؟

4. ما هو التوجيه في تقييد وجوب الجهر و الإخفات، و القصر و الإتمام بالعلم؟


[1]. و هي قوله (تعالى): وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا .... النساء (4) الآية: 101.

[2]. وسائل الشيعة 5: 531، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 4. هذا في باب القصر و الإتمام. و أمّا:

في باب الجهر و الإخفات، كرواية أخرى عن أبي جعفر (عليه السّلام) في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، و أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه: «... فإن فعل ذلك ناسيا، أو ساهيا، و لا يدري فلا شي‌ء عليه، و قد تمّت صلاته».

راجع وسائل الشيعة 4: 766، الباب 26 من أبواب القراءة، الحديث 1.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست