responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 391

بالتكاليف، و لا يمكن ملاحظة كلّ مسألة على حدة، غير منضمّة إلى غيرها من المسائل الأخرى المجهولة الحكم. و الحاصل أنّ وجود العلم الإجماليّ بوجود المحرّمات و الواجبات في جميع المسائل المشكوكة الحكم يمنع من إجراء أصل البراءة، و الاستصحاب، و لو في بعضها.

4. المقدّمة الرابعة: أنّه- بعد أن أبطلنا الرجوع إلى الحالات الثلاث- ينحصر الأمر في الرجوع إلى الحالة الرابعة في المسائل التي يقوم فيها الظنّ، و فيها يدور الأمر بين الرجوع إلى الطرف الراجح في الظنّ، و بين الرجوع إلى الطرف المرجوح- أي الموهوم-. و لا شكّ في أنّ الأخذ بطرف المرجوح ترجيح للمرجوح على الراجح، و هو قبيح عقلا.

و عليه، فيتعيّن الأخذ بالظنّ ما لم يقطع بعدم جواز الأخذ به، كالقياس، و هو المطلوب.

و في فرض الظنّ المقطوع بعدم حجيّته يرجع إلى الأصول العمليّة، كما يرجع إليها في المسائل المشكوكة التي لا يقوم فيها ظنّ أصلا.

و لا ضير حينئذ بالرجوع إلى الأصول العمليّة؛ لانحلال العلم الإجماليّ بقيام الظنّ في معظم المسائل الفقهيّة إلى علم تفصيليّ بالأحكام التي قامت عليها الحجّة، و شكّ بدويّ في الموارد الأخرى، فتجري فيها الأصول.

هذه خلاصة «مقدّمات دليل الانسداد»، و فيها أبحاث دقيقة، طويلة الذيل، لا حاجة لنا بها، (1) و يكفي عنها ما ذكرناه بالاختصار.

تمرينات (49)

1. ما المراد من الظن الخاصّ و الظنّ المطلق؟

2. ما هي مقدّمات دليل الانسداد؟


[1]. و إن شئت فراجع فوائد الأصول 3: 225- 321.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست