responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 376

6. المناط في إثبات حجّيّة الأمارة

ممّا يجب أن نعرفه- قبل البحث و التفتيش عن الأمارات التي هي حجّة- [أنّ‌] المناط في إثبات حجّيّة الأمارة [ما هو؟] و أنّه بأيّ شي‌ء يثبت لنا أنّها حجّة يعوّل عليها؟ و هذا هو أهمّ شي‌ء تجب معرفته قبل الدخول في المقصود، فنقول:

إنّه لا شكّ في أنّ الظنّ بما هو ظنّ لا يصحّ أن يكون هو المناط في حجّيّة الأمارة، و لا يجوز أن يعوّل عليه في إثبات الواقع؛ لقوله (تعالى): إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً (1). و قد ذمّ اللّه (تعالى) في كتابه المجيد من يتّبع الظنّ بما هو ظنّ، كقوله (تعالى):

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ‌ (2)، و قال (تعالى): قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ‌ (3).

و في هذه الآية الأخيرة- بالخصوص- قد جعل ما أذن به أمرا مقابلا للافتراء عليه، فما لم يأذن به لا بدّ أن يكون افتراء بحكم المقابلة بينهما، فلو نسبنا الحكم إلى اللّه (تعالى) من دون إذن منه فلا محالة يكون افتراء محرّما، مذموما بمقتضى الآية. و لا شكّ في أنّ العمل بالظنّ و الالتزام به على أنّه من اللّه (تعالى) و مثبت لأحكامه يكون من نوع نسبة الحكم إليه من دون إذن منه، فيدخل في قسم الافتراء المحرّم.

و على هذا التقرير، فالقاعدة تقتضي أنّ الظنّ بما هو ظنّ لا يجوز العمل على مقتضاه، و لا الأخذ به لإثبات أحكام اللّه (تعالى) مهما كان سببه؛ لأنّه لا يغني من الحقّ شيئا، فيكون خرصا باطلا، (4) و افتراء محرّما.

هذا مقتضى القاعدة الأوّليّة في الظنّ بمقتضى هذه الآيات الكريمة، و لكن لو ثبت بدليل قطعيّ و حجّة يقينيّة أنّ الشارع قد جعل ظنّا خاصّا من سبب مخصوص طريقا لأحكامه،


[1]. النجم (53) الآية: 28؛ يونس (10) الآية: 36.

[2]. الأنعام (6) الآية: 116؛ يونس (10) الآية: 66.

[3]. يونس (10) الآية: 59.

[4]. الخرص أي الحدس و القول بالظنّ.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست