responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 374

هذا الشخص أيضا حيث إنّ دليل اعتبارها دلّ على أنّ الشارع إنّما اعتبرها حجّة و رضي بها طريقا؛ لأنّ من شأنها أن تفيد الظنّ، و إن لم يحصل الظنّ الفعليّ منها لدى بعض الأشخاص.

ثمّ لا يخفى عليك أنّا قد نعبّر فيما يأتي تبعا للأصوليّين فنقول: «الظنّ الخاصّ»، أو «الظنّ المعتبر»، أو «الظنّ الحجّة»، و أمثال هذه التعبيرات، و المقصود منها دائما سبب الظنّ- أعني الأمارة المعتبرة و إن لم تفد ظنّا فعليّا-، فلا يشتبه عليك الحال.

5. الأمارة و الأصل العمليّ‌

و اصطلاح الأمارة لا يشمل «الأصل العمليّ»، كالبراءة، و الاحتياط، و التخيير، و الاستصحاب، بل هذه الأصول تقع في جانب و الأمارة في جانب آخر مقابل له، فإنّ المكلّف إنّما يرجع إلى الأصول إذا افتقد الأمارة، أي إذا لم تقم عنده الحجّة على الحكم الشرعيّ الواقعيّ على ما سيأتي توضيحه، و بيان السرّ فيه. (1)

و لا ينافي ذلك أنّ هذه الأصول أيضا قد يطلق عليها أنّها حجّة، فإنّ إطلاق الحجّة عليها ليس بمعنى الحجّة في باب الأمارات، بل بالمعنى اللغويّ باعتبار أنّها معذّرة للمكلّف إذا عمل بها و أخطأ الواقع، و يحتجّ بها المولى على المكلّف إذا خالفها و لم يعمل بها ففوّت الواقع المطلوب؛ و لأجل هذا جعلنا باب «الأصول العمليّة» بابا آخر مقابل باب «مباحث الحجّة».

و قد أشير في تعريف «الأمارة» إلى خروج الأصول العمليّة بقولهم: «يثبت متعلّقه»؛ لأنّ الأصول العمليّة لا تثبت متعلّقاتها؛ لأنّه ليس لسانها لسان إثبات الواقع و الحكاية عنه، و إنّما هي في حقيقتها مرجع للمكلّف في مقام العمل عند الحيرة و الشكّ في الواقع، و عدم ثبوت حجّة عليه. و غاية شأنها أنّها تكون معذّرة للمكلّف.

و من هنا اختلفوا في الاستصحاب، هل إنّه أمارة أو أصل؟ باعتبار أنّ له شأن الحكاية عن الواقع، و إحرازه في الجملة؛ لأنّ اليقين السابق غالبا ما يورث الظنّ ببقاء المتيقّن في‌


[1]. يأتي في المقصد الرابع: 597- 598.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست