responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 373

3. مدلول كلمة «الأمارة» و «الظنّ المعتبر»

بعد أن قلنا: إنّ الأمارة مرادفة لكلمة «الحجّة» باصطلاح الأصوليّين، ينبغي أن ننقل الكلام إلى كلمة «الأمارة» لنتسقّط بعض استعمالاتها، كما سنستعملها بدل كلمة «الحجّة» في المباحث الآتية، فنقول:

إنّه كثيرا ما يجري على ألسنة الأصوليّين إطلاق كلمة «الأمارة» على معنى ما تؤدّيه كلمة «الظنّ»، و يقصدون من الظنّ «الظنّ المعتبر»، أي الذي اعتبره الشارع، و جعله حجّة، و يوهم ذلك أنّ الأمارة و الظنّ المعتبر لفظان مترادفان يؤدّيان معنى واحدا، مع أنّهما ليسا كذلك.

و في الحقيقة أنّ هذا تسامح في التعبير منهم على نحو المجاز في الاستعمال، لا أنّه وضع آخر لكلمة «الأمارة». و إنّما مدلول الأمارة الحقيقي (1) هو كلّ شي‌ء اعتبره الشارع لأجل أنّه يكون سببا للظنّ، كخبر الواحد و الظواهر.

و المجاز هنا إمّا من جهة إطلاق السبب على مسبّبه فيسمّى الظنّ المسبّب «أمارة»؛ و إمّا من جهة إطلاق المسبّب على سببه فتسمّى الأمارة- التي هي سبب للظنّ-: «ظنّا»، فيقولون: «الظنّ المعتبر»، و «الظنّ الخاصّ»، و الاعتبار و الخصوصيّة إنّما هما لسبب الظنّ.

و منشأ هذا التسامح في الإطلاق هو أنّ السرّ في اعتبار الأمارة و جعلها حجّة و طريقا هو إفادتها للظنّ دائما أو على الأغلب، و يقولون للثاني- الذي يفيد الظنّ على الأغلب-:

«الظنّ النوعيّ» على ما سيأتي بيانه.

4. الظنّ النوعيّ‌

و معنى «الظنّ النوعيّ»: أنّ الأمارة تكون من شأنها أن تفيد الظنّ عند غالب الناس و نوعهم. و اعتبارها عند الشارع إنّما يكون من هذه الجهة، فلا يضرّ في اعتبارها و حجيّتها ألّا يحصل منها ظنّ فعليّ للشخص الذي قامت عنده الأمارة، بل تكون حجّة عند


[1]. أي إنّما المدلول الحقيقي لكلمة «الأمارة» هو ....

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست