responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 359

صحّة المعاملة، فلا محالة يترتّب على ذلك فسادها.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في بيان اقتضاء النهي عن المسبّب لفساد المعاملة، و لكنّ التحقيق أن يقال:

إنّ استناد الفساد إلى النهي إنّما يصحّ أن يفرض و يتنازع فيه فيما إذا كان العقد بشرائطه موجودا حتّى بشرائط المتعاقدين، و شرائط العوضين، و أنّه ليس في البين إلّا المبغوضيّة الصرفة المستفادة من النهي. و حينئذ يقع البحث في أنّ هذه المبغوضيّة هل تنافي صحّة المعاملة أو لا تنافيها؟

أمّا: إذا كان النهي دالّا على اعتبار شي‌ء في المتعاقدين و العوضين أو العقد، مثل النهي عن أن يبيع السفيه، و المجنون، و الصغير الدالّ على اعتبار [الرشد و] العقل و البلوغ في البائع، و كالنهي عن بيع الخمر، و الميتة، و الآبق، و نحوها الدالّ على اعتبار إباحة المبيع و التمكّن من التصرّف منه، و كالنهي عن العقد بغير العربيّة- مثلا- الدالّ على اعتبارها في العقد، فإنّ هذا النهي في كلّ ذلك لا شكّ في كونه دالّا على فساد المعاملة؛ لأنّ هذا النهي في الحقيقة يرجع إلى القسم الأوّل الذي ذكرناه، و هو ما كان النهي بداعي الإرشاد إلى اعتبار شي‌ء في المعاملة، و قد تقدّم أنّ هذا ليس موضع الكلام من منافاة نفس النهي بداعي الردع و الزجر لصحّة المعاملة.

فالعمدة هو الكلام في هذه المنافاة، و ليس من دليل عليها حتّى تثبت الملازمة بين النهي و فساد المعاملة؛ و كون النهي عن المسبّب يكون معجّزا مولويّا للمكلّف عن الفعل، و رافعا لسلطنته عليه، فإنّ معنى ذلك أنّ النهي في المعاملة شأنه أن يدلّ على اختلال شرط في المعاملة بارتكاب المنهيّ عنه، و هذا لا كلام لنا فيه.

و في هذا القدر من البحث في هذه المسألة الكفاية، وفّقنا اللّه (تعالى) لمراضيه.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست