نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 353
4. متعلّق النهي، لا شكّ في أنّ متعلّق النهي- هنا- يجب أن يكون ممّا يصحّ أن يتّصف بالصّحّة و الفساد ليصحّ النزاع فيه، و إلّا فلا معنى لأن يقال- مثلا-: إنّ النهي عن شرب الخمر يقتضي الفساد أو لا يقتضي.
و عليه، فليس كلّ ما هو متعلّق للنهي يقع موضعا للنزاع في هذه المسألة، بل خصوص ما يقبل وصفي الصحّة و الفساد. و هذا واضح.
ثمّ إنّ متعلّق النهي يعمّ العبادة و المعاملة اللتين يصحّ وصفهما بالفساد، فلا اختصاص للمسألة بالعبادة، كما ربّما ينسب إلى بعضهم (1).
و إذا اتّضح المقصود من الكلمات التي وردت في العنوان يتّضح المقصود من النزاع و محلّه هنا؛ فإنّه يرجع إلى النزاع في الملازمة العقليّة بين النهي عن الشيء و فساده، فمن يقول بالاقتضاء فإنّما يقول بأنّ النهي يستلزم عقلا فساد متعلّقه، و قد يقول مع ذلك بأنّ اللفظ الدالّ على النهي دالّ على فساد المنهيّ عنه بالدلالة الالتزاميّة. و من يقول بعدمه إنّما يقول بأنّ النهي عن الشيء لا يستلزم عقلا فساده.
أو فقل: إنّ النزاع هنا يرجع إلى النزاع في وجود الممانعة و المنافرة عقلا بين كون الشيء صحيحا و بين كونه منهيّا عنه، أي إنّه هل هناك ممانعة من الجمع بين صحّة الشيء و النهي عنه أو لا؟
و لأجل هذا تدخل هذه المسألة في بحث الملازمات العقليّة، كما صنعنا.
و لمّا كان البحث يختلف اختلافا كثيرا في كلّ واحدة من العبادة و المعاملة عقدوا البحث في موضعين: العبادة، و المعاملة، فينبغي البحث عن كلّ منهما مستقلّا في مبحثين:
المبحث الأوّل: النهي عن العبادة
المقصود من العبادة التي هي محلّ النزاع في المقام العبادة بالمعنى الأخصّ- أي خصوص ما يشترط في صحّتها قصد القربة-، أو فقل: هي خصوص الوظيفة التي شرعها اللّه (تعالى) لأجل التقرّب بها إليه.