responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 350

المسألة الخامسة: دلالة النهي على الفساد

تحرير محلّ النزاع‌

هذه المسألة من أمّهات المسائل الأصوليّة التي بحثت من القديم. و لأجل تحرير محلّ النزاع فيها و توضيحه، علينا أن نشرح الألفاظ الواردة في عنوانها، و هي كلمة الدلالة، النهي، الفساد.

و لا بدّ من ذكر المراد من الشي‌ء المنهيّ عنه أيضا؛ لأنّه مدلول عليه بكلمة «النهي»؛ إذ النهي لا بدّ له من متعلّق. إذن ينبغي البحث عن أربعة أمور:

1. الدلالة، فإنّ ظاهر اللفظة يعطي أنّ المراد منها الدلالة اللفظيّة، و لعلّه لأجل هذا الظهور البدويّ أدرج بعضهم هذه المسألة في مباحث الألفاظ (1)، و لكنّ المعروف أنّ مرادهم منها ما يؤدّي إليه لفظ «الاقتضاء»، حسبما يفهم من بحثهم المسألة و جملة من الأقوال فيها، لا سيّما المتأخّرون من الأصوليّين.

و عليه، فيكون المراد من الدلالة خصوص الدلالة العقليّة (2)؛ و حينئذ يكون المقصود من النزاع «البحث عن اقتضاء طبيعة النهي عن الشي‌ء فساد المنهيّ عنه عقلا»، و من هنا يعلم أنّه لا يشترط في النهي أن يكون مستفادا من دليل لفظيّ. و في الحقيقة يكون النزاع هنا عن ثبوت الملازمة العقليّة بين النهي عن الشي‌ء و فساده، أو عن الممانعة و المنافرة عقلا بين النهي عن الشي‌ء و صحّته، و لا فرق بين التعبيرين.

و لأجل هذا أدرجنا نحن هذه المسألة في قسم الملازمات العقليّة.

نعم، قد يدّعي بعضهم (3) أنّ هذه الملازمة- على تقدير ثبوتها- من نوع الملازمات البيّنة بالمعنى الأخصّ. و حينئذ يكون اللفظ الدالّ بالمطابقة على النهي دالّا بالدلالة الالتزاميّة


[1]. و هو بعيد؛ لأنّهم أهل الدقّة و النظر. بل إنّهم لمّا لم يفرّدوا بابا للبحث عن الملازمات العقليّة فأدرجوها في مباحث الألفاظ.

[2]. و ذهب المحقّق العراقيّ إلى أنّ المسألة من المسائل اللفظيّة لا من المسائل العقليّة. نهاية الأفكار 2: 452.

[3]. كالمحقق المشكينيّ في حاشية الكفاية. راجع كفاية الأصول «المحشّى» 1: 283.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست