responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 348

الدوران في مقام التشريع. و أمّا لو كان الدوران واقعا بسوء اختيار المكلّف- كما هو مفروض في المقام-، فإنّ المولى في مقام التشريع قد استوفى غرضه من أوّل الأمر بالنهي عن الغصب مطلقا، و لا دوران فيه حتّى يقال: «يقبح من المولى تفويت غرضه الأهمّ».

و إنّما الدوران وقع في مقام استيفاء الغرض استيفاء خارجيّا بسبب سوء اختيار المكلّف بعد فرض أنّ المولى من أوّل الأمر- قبل أن يدخل المكلّف في المحلّ المغصوب- قد استوفى كلّ غرضه في مقام التشريع؛ إذ نهى عن كلّ تصرّف بالمغصوب، فليس هناك تزاحم في مقام التشريع؛ فالمكلّف يجب عليه أن يترك الغصب الزائد بالخروج عن المغصوب، و نفس الحركات الخروجيّة تكون أيضا محرّمة يستحقّ عليها العقاب؛ لأنّها من أفراد ما هو منهيّ عنه، و قد وقع في هذا المحذور و الدوران بسوء اختياره.

صحّة الصلاة حال الخروج‌

و أمّا الناحية الثانية: و هي صحّة الصلاة حال الخروج؛ فإنّها تبتني على اختيار أحد الأقوال في الناحية الأولى.

فإن قلنا بأنّ الخروج يقع على صفة الوجوب فقط؛ فإنّه لا مانع من الإتيان بالصلاة حالته، سواء ضاق وقتها أم لم يضق، و لكن بشرط ألّا يستلزم أداء الصلاة تصرّفا زائدا على الحركات الخروجيّة، فإنّ هذا التصرّف الزائد حينئذ يقع محرّما منهيّا عنه.

فإذا استلزم أداء الصلاة تصرّفا زائدا فإن كان الوقت ضيقا فلا بدّ أن يؤدّي الصلاة حال الخروج، و لا بدّ أن يقتصر منها على أقلّ الواجب، فيصلّي إيماء بدل الركوع و السجود. و إن كان الوقت متّسعا لأدائها بعد الخروج وجب أن ينتظر بها إلى ما بعد الخروج.

و إن قلنا بوقوع الخروج على صفة الحرمة فإنّه مع سعة الوقت لا بدّ أن يؤدّيها بعد الخروج، سواء استلزمت تصرّفا زائدا أم لم تستلزم، و مع ضيق الوقت يقع التزاحم بين الحرام الغصبيّ و الصلاة الواجبة، و الصلاة لا تترك بحال، فيجب أداؤها مع ترك ما يستلزم منها تصرّفا زائدا، فيصلّي إيماء للركوع و السجود و يقرأ ماشيا، فيترك الاطمئنان الواجب و هكذا.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست