responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 341

عرفت سابقا (1) من أنّ المعنون لا يقع بنفسه متعلّقا للتكليف، لا قبل وجوده و لا بعد وجوده، و إنّما يكون الداعي إلى إتيان الفعل هو تطبيق العنوان المأمور به عليه الذي ليس بمنهيّ عنه، لا أنّ الداعي إلى إتيانه تعلّق الأمر به ذاته، فيكون المكلّف في فعل واحد بالجمع بين عنواني الأمر و النهي مطيعا للأمر من جهة انطباق العنوان المأمور به [عليه‌]، و عاصيا من جهة انطباق العنوان المنهيّ عنه [عليه‌]، نظير الاجتماع المورديّ، كما تقدّم توضيحه في تحرير محلّ النزاع (2).

و قيل: إنّ الثمرة في مسألتنا هو إجراء أحكام المتعارضين على دليلي الأمر و النهي بناء على الامتناع، و إجراء أحكام التزاحم بينهما بناء على الجواز (3).

و لكن إجراء أحكام التزاحم بينهما بناء على الجواز إنّما يلزم إذا كان القائل بالجواز إنّما يقول بالجواز في مقام الجعل و الإنشاء، دون مقام الامتثال، بل يمتنع الاجتماع في مقام الامتثال، و حينئذ لا محالة يقع التزاحم بين الأمر و النهي.

أمّا: إذا قلنا بالجواز في مقام الامتثال أيضا- كما أوضحناه- فلا موجب للتزاحم بين الحكمين، مع وجود المندوحة، بل يكون مطيعا عاصيا في فعل واحد، كالاجتماع المورديّ بلا فرق؛ إذ لا دوران حينئذ بين امتثال الأمر، و امتثال النهي.

اجتماع الأمر و النهي مع عدم المندوحة (4)

تقدّم الكلام كلّه في اجتماع الأمر و النهي فيما إذا كانت هناك مندوحة من الجمع بين المأمور به و المنهيّ عنه، و قد جمع المكلّف بينهما في فعل واحد بسوء اختياره. و يلحق به ما كان الجمع بينهما عن غفلة أو جهل. و قد ذهبنا إلى جواز الاجتماع في مقامي الجعل و الامتثال.


[1]. راجع الصفحة: 333.

[2]. تقدّم في الصفحة: 321.

[3]. قال به في دروس في علم الأصول 2: 277- 278.

[4]. و في «س» زاد قوله: أي مع الاضطرار.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست