responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 327

و نظر إلى ذلك كلّ من قيّد موضع النزاع بما إذا كان الجمع بين العنوانين بسوء اختيار المكلّف.

و إنّما قيّد بها موضع النزاع للاتّفاق بين الطرفين على عدم جواز الاجتماع في صورة عدم وجود المندوحة، و ذلك فيما إذا انحصر امتثال الأمر في مورد الاجتماع، لا بسوء اختيار المكلّف.

و السرّ واضح؛ فإنّه عند الانحصار تستحيل فعليّة التكليفين؛ لاستحالة امتثالهما معا؛ لأنّه إن فعل ما هو مأمور به فقد عصى النهي، و إن تركه فقد عصى الأمر، فيقع التزاحم حينئذ بين الأمر و النهي.

و ظاهر أنّ اعتبار قيد المندوحة لازم لما ذكرناه؛ إذ ليس النزاع جهتيّا- كما ذهب إليه صاحب الكفاية (1)-، أي من جهة كفاية تعدّد العنوان في تعدّد المعنون و عدمه و إن لم يجز الاجتماع من جهة أخرى، حتّى لا نحتاج إلى هذا القيد، بل النزاع- كما تقدّم (2)- هو في جواز الاجتماع و عدمه من أيّة جهة فرضت و ليس جهتيّا. و عليه، فما دام النزاع غير واقع في عدم الجواز في صورة عدم المندوحة فهذه الصورة لا تدخل في محلّ النزاع في مسألتنا.

فوجب- إذن- تقييد عنوان المسألة بقيد المندوحة كما صنع بعضهم (3).

الفرق بين بابي التعارض و التزاحم و مسألة الاجتماع‌

من المسائل العويصة مشكلة التفرقة بين باب التعارض و باب التزاحم، ثمّ بينهما و بين مسألة الاجتماع. و لا بدّ من بيان فرق بينها لتنكشف جيّدا حقيقة النزاع في مسألتنا «مسألة الاجتماع».

وجه الإشكال في التفرقة أنّه لا شبهة في أنّ من موارد التعارض بين الدليلين ما إذا كان‌


[1]. كفاية الأصول: 187. و اعترض عليه المحقّق الأصفهاني، ثمّ ذكر وجها آخر لإنكار لزوم قيد المندوحة، راجع نهاية الدراية 1: 513- 514.

[2]. تقدّم في الصفحة: 320- 324.

[3]. منهم صاحب الفصول في الفصول الغرويّة: 124، و المحقّق الحائري في درر الفوائد 1: 115، و أبو المجد الأصفهاني في وقاية الأذهان: 333- 334.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست