responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 324

معنونان كلّ واحد منهما مطابق لأحد العنوانين، فيرجع اجتماع الوجوب و الحرمة بالدقّة العقليّة إلى الاجتماع المورديّ الذي قلنا: إنّه لا بأس فيه من الاجتماع.

و على هذا، فليس هناك واحد بحسب الوجود يكون مجمعا بين العنوانين في الحقيقة، بل ما هو مأمور به في وجوده غير ما هو منهيّ عنه في وجوده. و لا تلزم سراية الأمر إلى ما تعلّق به النهي، و لا سراية النهي إلى ما تعلّق به الأمر، فيكون المكلّف في جمعه بين العنوانين مطيعا و عاصيا في آن واحد، كالناظر إلى الأجنبيّة في أثناء الصلاة.

و بهذا يتّضح معنى القول بجواز اجتماع الأمر و النهي، و في الحقيقة ليس هو قولا باجتماع الأمر و النهي في واحد، بل إمّا أنّه يرجع إلى القول باجتماع عنوان المأمور به و المنهيّ عنه في واحد دون أن يكون هناك اجتماع بين الأمر و النهي، و إمّا أن يرجع إلى القول بالاجتماع المورديّ فقط، فلا يكون اجتماع بين الأمر و النهي، و لا بين المأمور به و المنهيّ عنه.

و أمّا القائل بالامتناع: فلا بدّ أن يذهب إلى أنّ الحكم يسري من العنوان إلى المعنون و أنّ تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون؛ فإنّه لا يمكن حينئذ بقاء الأمر و النهي معا و توجّههما متعلّقين بذلك المعنون الواحد بحسب الوجود؛ لأنّه يلزم اجتماع نفس الأمر و النهي في واحد، و هو مستحيل، فإمّا أن يبقى الأمر و لا نهي، أو يبقى النهي و لا أمر.

و لقد أحسن صاحب المعالم في تحرير النزاع؛ إذ عبّر بكلمة «التوجّه» بدلا عن كلمة «الاجتماع» فقال: «الحقّ امتناع توجّه الأمر و النهي إلى شي‌ء واحد ...» (1).

المسألة من الملازمات العقليّة غير المستقلّة (2)

و من التقرير المتقدّم لبيان محلّ النزاع يظهر كيف أنّ المسألة هذه ينبغي أن تدخل في‌


[1]. معالم الدين: 107.

[2]. اعلم أنّهم اختلفوا في كونها من المسائل الأصوليّة أو غيرها. فذهب المحقّق القميّ إلى أنّها من المسائل الكلاميّة. و ذهب الشيخ الأنصاريّ إلى أنّها من المبادئ الأحكاميّة. و ذهب المحقّق النائيني إلى أنّها من المبادئ التصديقيّة لعلم الأصول. و ذهب أكثر المعاصرين إلى أنّها من المسائل الأصوليّة غير المستقلّة، و اختاره المصنّف في المقام. راجع القوانين 1: 140؛ مطارح الأنظار: 126؛ فوائد الأصول 2: 398؛ نهاية الأفكار 2: 407؛ المحاضرات 4: 180؛ مناهج الوصول 2: 113.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست