نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 320
المسألة الرابعة: اجتماع الأمر و النهي
تحرير محلّ النزاع
و اختلف الأصوليّون من القديم في أنّه هل يجوز اجتماع الأمر و النهي في واحد أو لا يجوز (1)؟
ذهب إلى الجواز أغلب الأشاعرة (2)، و جملة من أصحابنا، أوّلهم الفضل بن شاذان على ما هو المعروف عنه (3)، و عليه جماعة من محقّقي المتأخّرين (4). و ذهب إلى الامتناع أكثر المعتزلة (5)، و أكثر أصحابنا (6).
[1]. هذا هو المعروف من القديم في عنوان المسألة. و عدل عنه المتأخّرون إلى أنّ العنوان القابل للنزاع هكذا:
«هل يستلزم تعلّق الأمر بشيء و النهي عن الشيء الآخر المتّحدين إيجادا و وجودا اجتماع الأمر و النهي في الشيء الواحد أم لا؟». و ذلك لأنّ امتناع الاجتماع عندهم من الواضحات. راجع فوائد الأصول 2:
396- 397؛ نهاية الأفكار 2: 408- 409؛ نهاية النهاية 1: 210.
[2]. نسب إليهم في قوانين الأصول 1: 140. و الوجه في ذهابهم إلى الجواز أنّهم ذهبوا إلى جواز التكليف بما لا يطاق، كما في المواقف: 330. و ذهب بعضهم إلى عدم الجواز كالباقلاني كما في مطارح الأنظار: 129.
[3]. قد نقل المحدّث الكلينيّ عن الفضل بن شاذان أنّه قال: «... كرجل دخل دار قوم بغير إذنهم فصلّى فيها فهو عاص في دخوله الدار و صلاته جائزة ...» الكافي 6: 94. فالظاهر من كلامه أنّه قائل بجواز اجتماع الأمر و النهي، حيث حكم بصحّة الصلاة في الدار المغصوبة.
و لكنّ الشيخ الأنصاريّ أنكر نسبته إليه، فقال- على ما في تقريرات درسه-: «و الإنصاف أنّ الاستظهار من كلام الفضل ممّا لا وجه له؛ لأنّه هو الذي نقله الكلينيّ في كتاب الطلاق، و هو يدلّ على صحّة الصلاة في الدار المغصوبة، و هو أعمّ من القول بالجواز». مطارح الأنظار: 129
[4]. قال المحقّق القميّ: «و ذهب إليه جلّة من فحول متأخّرينا، كمولانا المحقّق الأردبيليّ، و سلطان العلماء، و المحقّق الخوانساريّ، و ولده المحقّق، و الفاضل المدقّق الشيروانيّ، و الفاضل الكاشانيّ، و السيّد الفاضل صدر الدين، و أمثالهم». قوانين الأصول 1: 129.
و ذهب إليه بعض المعاصرين، كالمحقّق النائينيّ في فوائد الأصول 1: 398، و السيّد البروجرديّ في نهاية الأصول؛ 232، و الإمام الخمينيّ في المناهج 2: 128.