responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 307

يرجع ذلك إلى باب التزاحم الذي سيأتي التعرّض له.

و بهذا تبطل «شبهة الكعبيّ» المعروفة التي أخذت قسطا وافرا من أبحاث الأصوليّين إذا كان مبناها هذه الملازمة المدّعاة؛ فإنّه نسب إليه القول بنفي المباح (1) بدعوى أنّ كلّ ما يظنّ من الأفعال أنّه مباح فهو واجب في الحقيقة؛ لأنّ فعل كلّ مباح ملازم قهرا لواجب و هو ترك محرّم واحد من المحرّمات على الأقلّ.

الثاني: مسلك المقدّميّة

و خلاصته دعوى أنّ ترك الضدّ الخاصّ مقدّمة لفعل المأمور به، ففي المثال المتقدّم يكون ترك الأكل مقدّمة لفعل الصلاة، و مقدّمة الواجب واجبة، فيجب ترك الضدّ الخاصّ.

و إذا وجب ترك الأكل حرم تركه،- أي ترك ترك الأكل-؛ لأنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن الضدّ العامّ؛ و إذا حرم ترك ترك الأكل، فإنّ معناه حرمة فعله؛ لأنّ نفي النفي إثبات؛ فيكون الضدّ الخاصّ منهيّا عنه. هذا خلاصة مسلك المقدّميّة.

و قد رأيت كيف ابتنى النهي عن الضدّ الخاصّ على ثبوت النهي عن الضدّ العامّ. و نحن إذ قلنا بأنّه لا نهي مولويّ عن الضدّ العامّ فلا يحرم ترك ترك الضدّ الخاصّ حرمة مولويّة- أي لا يحرم فعل الضدّ الخاص-، فثبت المطلوب.

على أنّ مسلك المقدّميّة غير صحيح من وجهين آخرين:

أحدهما: أنّه بعد التنزّل عمّا تقدّم، و تسليم حرمة الضدّ العامّ، فإنّ هذا المسلك كما هو واضح يبتني على وجوب مقدّمة الواجب، و قد سبق أن أثبتنا أنّها ليست واجبة بوجوب مولويّ (2)، و عليه، لا يكون ترك الضدّ الخاصّ واجبا بالوجوب الغيريّ المولويّ حتى‌


[1]. نسب إليه في شرح العضديّ 1: 203، و معالم الدين: 77. و قال في القوانين 1: 114: «المباح يجوز تركه خلافا للكعبي، فإنّه قال بوجوب المباح. و المنقول عنه مشتبه المقصود. فقد يقال: إنّ مراده أنّ كلّ ما هو مباح عند الجمهور فهو واجب عنده لا غير، و قد يقال: إنّ مراده أنّ كلّ ما كان مباحا بالذات فهو واجب بالعرض.»

[2]. سبق في الصفحة: 299- 300.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست