responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 305

المولويّ عن الفعل.

و السرّ ما قلناه: إنّ نفس الأمر بالشي‌ء كاف في الزجر عن تركه، كما أنّ نفس النهي عن الفعل كاف للدعوة إلى تركه، بلا حاجة إلى جعل جديد من المولى في المقامين، بل لا يعقل الجعل الجديد كما قلنا في مقدّمة الواجب حذو القذّة بالقذّة، فراجع.

و لأجل هذه التبعيّة الواضحة اختلط الأمر على كثير من المحرّرين لهذه المسألة، فحسبوا أنّ هناك نهيا مولويّا عن ترك المأمور به وراء الأمر بالشي‌ء اقتضاه الأمر على نحو العينيّة، أو التضمّن، أو الالتزام، أو اللزوم العقليّ. كما حسبوا- هنا في مبحث النهي- أنّ معنى النهي هو الطلب إمّا للترك أو الكفّ، و قد تقدّمت الإشارة إلى ذلك في تحرير النزاع (1).

و هذان التوهّمان في النهي و الأمر من واد واحد. و عليه، فليس هناك طلب للترك وراء الردع عن الفعل في النهي، و لا نهي عن الترك وراء طلب الفعل في الأمر.

نعم، يجوز للآمر بدلا من الأمر بالشي‌ء أن يعبّر عنه بالنهي عن الترك، كأن يقول- مثلا- بدلا من قوله «صلّ»: «لا تترك الصلاة». و يجوز له بدلا من النهي عن الشي‌ء أن يعبّر عنه بالأمر بالترك، كأن يقول- مثلا- بدلا من قوله «لا تشرب الخمر»: «اترك شرب الخمر»، فيؤدّي التعبير الثاني في المقامين مؤدّى التعبير الأوّل المبدل منه، أي إنّ التعبير الثاني يحقّق الغرض من التعبير الأوّل.

فإذا كان مقصود القائل بأنّ الأمر بالشي‌ء عين النهي عن ضدّه العامّ هذا المعنى- أي إنّ أحدهما يصحّ أن يوضع موضع الآخر، و يحلّ محلّه في أداء غرض الآمر- فلا بأس به و هو صحيح، و لكن هذا غير العينيّة المقصودة في المسألة على الظاهر.

2. الضدّ الخاصّ‌

إنّ القول باقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضدّه الخاصّ يبتني و يتفرّع على القول باقتضائه للنهي عن ضدّه العامّ.

و لمّا ثبت- حسبما تقدّم- أنّه لا نهي مولويّ عن الضدّ العامّ، فبالطريق الأولى نقول:


[1]. راجع الصفحة: 302.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست