responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 303

الخاصّ؟ فالنزاع يكون في ثبوت النهي المولويّ عن الضدّ بعد فرض ثبوت الأمر بالشي‌ء، و بعد فرض ثبوت النهي فهناك نزاع آخر في كيفيّة إثبات ذلك.

و على كلّ حال، فإنّ مسألتنا- كما قلنا- تنحلّ إلى مسألتين: إحداهما: في الضدّ العامّ.

و الثانية: في الضدّ الخاصّ، فينبغي البحث عنهما في بابين:

1. الضدّ العامّ‌

لم يكن اختلافهم في الضدّ العامّ من جهة أصل الاقتضاء و عدمه، فإنّ الظاهر أنّهم متّفقون على الاقتضاء، و إنّما اختلافهم في كيفيّته (1):

فقيل (2): إنّه على نحو العينيّة، أي إنّ الأمر بالشي‌ء عين النهي عن ضدّه العامّ، فيدلّ عليه حينئذ بالدلالة المطابقيّة.

و قيل (3): إنّه على نحو الجزئيّة، فيدلّ عليه بالدلالة التضمّنيّة، باعتبار أنّ الوجوب ينحلّ إلى طلب الشي‌ء مع المنع من الترك، فيكون المنع من الترك جزءا تحليليّا في معنى الوجوب.

و قيل: إنّه على نحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ (4)، فيدلّ عليه بالدلالة الالتزاميّة (5).

و قيل (6): إنّه على نحو اللزوم البيّن بالمعنى الأعمّ، أو غير البيّن، فيكون اقتضاؤه له‌


[1]. هذا ما ادّعاه صاحب المعالم في معالم الدين: 71 و الشهيد الصدر في الحلقات 2: 279. و لكن لا أصل له، حيث ذهب بعض القدماء إلى عدم الاقتضاء رأسا، كالسيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة 1: 85- 88، و العضديّ في شرحه على مختصر الأصول 1: 199؛ بل هو المنسوب إلى العميديّ و جمهور المعتزلة و بعض الأشاعرة كما في نهاية السئول 1: 226- 227.

[2]. و القائل صاحب الفصول في الفصول الغرويّة: 92.

[3]. و القائل صاحب المعالم في معالم الدين: 70 و 72.

[4]. أي نفس تصوّر الإلزام يوجب تصوّر المنع من الترك.

[5]. و هذا ما ذهب إليه المحقّق النائينيّ في فوائد الأصول 1: 303. و هو الظاهر أيضا من المحقّق الخراسانيّ في الكفاية: 165، و المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار 1: 377.

[6]. و القائل هو المحقّق القمي في قوانين الأصول 1: 108 و 113. و اختاره العلّامة النراقيّ في مناهج الأحكام و الأصول: 61.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست