نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 301
المسألة الثالثة: مسألة الضدّ (1)
تحرير محلّ النزاع
اختلفوا في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أو لا يقتضي؟ على أقوال.
و لأجل توضيح محلّ النزاع و تحريره نشرح مرادهم من الألفاظ التي وردت على لسانهم في تحرير محلّ النزاع هذا، و هي ثلاثة:
1. «الضدّ»، فإنّ مرادهم من هذه الكلمة مطلق المعاند و المنافي، فيشمل نقيض الشيء، أي إنّ الضدّ عندهم أعمّ من الأمر الوجوديّ و العدميّ (2). و هذا اصطلاح خاصّ للأصوليّين في خصوص هذا الباب، و إلّا فالضدّ مصطلح فلسفيّ يراد به- في باب التقابل- خصوص الأمر الوجوديّ الذي له مع وجوديّ آخر تمام المعاندة و المنافرة، و له معه غاية التباعد (3).
و لذا قسّم الأصوليّون الضدّ إلى «ضدّ عامّ» و هو الترك- أي النقيض-، و «ضدّ خاصّ» و هو مطلق المعاند الوجوديّ.
و على هذا، فالحقّ أن تنحلّ هذه المسألة إلى مسألتين: موضوع إحداهما الضدّ العامّ، و موضوع الأخرى الضدّ الخاصّ، لا سيّما مع اختلاف الأقوال في الموضوعين.
2. «الاقتضاء»، و يراد به لابدّيّة ثبوت النهي عن الضدّ عند الأمر بالشيء، إمّا لكون الأمر يدلّ عليه بإحدى الدلالات الثلاث: المطابقة، و التضمّن، و الالتزام، و إمّا لكونه
[1]. وقع الخلاف بين الأصوليّين في أنّ هذه المسألة هل هي من المسائل الأصوليّة أم لا؟ و على الأوّل هل هي من المسائل اللفظيّة أو من المسائل العقليّة؟
و الحقّ أنّها من المسائل الأصوليّة العقليّة. أمّا أنّها أصوليّة فلأنّها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعيّ فنقول مثلا: «إنّ الشارع أمر بالصلاة، و الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه، فالأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ضدّها، فثبتت حرمة ضدّها». و أمّا أنّها عقليّة فلما مرّ من أنّ ما يبحث فيها هو ثبوت الملازمة، و الحاكم بهذه الملازمة إنّما هو العقل.
[2]. كما صرّحوا بذلك، فراجع مطارح الأنظار: 116، و كفاية الأصول 160، نهاية الأفكار 1: 360، و فوائد الأصول 1: 301.