responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 297

النتيجة مسألة مقدّمة الواجب و الأقوال فيها

بعد تقديم تلك التمهيدات نرجع إلى أصل المسألة، و هو البحث عن وجوب مقدّمة الواجب، الذي قلنا: إنّه آخر ما يشغل بال الأصوليّين.

و قد عرفت في مدخل المسألة موضع البحث فيها ببيان تحرير [محلّ‌] النزاع، و هو- كما قلنا- الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع؛ إذ قلنا: إنّ العقل يحكم بوجوب مقدّمة الواجب- أي إنّه يدرك لزومها-، و لكن وقع البحث في أنّه هل يحكم أيضا بأنّ المقدّمة واجبة أيضا عند من أمر بما يتوقّف عليها؟

لقد تكثّرت الأقوال جدّا في هذه المسألة على مرور الزمن، نذكر أهمّها، و نذكر ما هو الحقّ منها، و هي:

1. القول بوجوبها مطلقا (1).

2. القول بعدم وجوبها مطلقا (2)، و هو الحقّ و سيأتي دليله.

3. التفصيل بين السبب فلا يجب، و بين غيره كالشرط و عدم المانع و المعدّ فيجب (3).

4. التفصيل بين السبب و غيره أيضا، و لكن بالعكس أي يجب السبب دون غيره (4).

5. التفصيل بين الشرط الشرعيّ، فلا يجب بالوجوب الغيريّ باعتبار أنّه واجب بالوجوب النفسيّ، نظير جزء الواجب، و بين غيره، فيجب بالوجوب الغيريّ. و هو القول‌


[1]. و هذا ما نسب إلى المشهور في بدائع الأفكار (الرشتي): 348. و ذهب إليه المحقّق الخراسانيّ في الكفاية:

143، و المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار 1: 332- 333. و هو الظاهر من بعض كلمات الشيخ الأنصاريّ في مطارح الأنظار: 75- 76.

و ذهب إليه الآمدي من العامّة في الإحكام 1: 158.

[2]. ذهب إليه المحقّق الأصفهاني في نهاية الدراية 1: 397- 402. و اختاره المحقّق الخوئيّ في المحاضرات 2: 438، و السيّد الحكيم في حقائق الأصول 1: 262- 268.

[3]. لم أعثر على قائله.

[4]. و هو الظاهر من عبارة السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة 1: 83.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست