responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 265

المسألة الثانية: مقدّمة الواجب‌

تحرير [محلّ‌] النزاع‌

كلّ عاقل يجد من نفسه أنّه إذا وجب عليه شي‌ء و كان حصوله يتوقّف على مقدّمات (1) فإنّه لا بدّ له من تحصيل تلك المقدّمات ليتوصّل إلى فعل ذلك الشي‌ء بها (2).

و هذا الأمر بهذا المقدار ليس موضعا للشكّ و النزاع، و إنّما الذي وقع موضعا للشكّ و جرى فيه النزاع عند الأصوليّين هو أنّ هذه اللابدّيّة العقليّة للمقدّمة التي لا يتمّ الواجب إلّا بها هل يستكشف منها اللابدّيّة شرعا أيضا؟ يعني أنّ الواجب هل يلزم عقلا من وجوبه الشرعيّ وجوب مقدّمته شرعا؟ أو فقل على نحو العموم: كلّ فعل واجب عند مولى من الموالي هل يلزم منه عقلا وجوب مقدّمته أيضا عند ذلك المولى؟. و بعبارة رابعة أكثر وضوحا: إنّ العقل- لا شكّ- يحكم بوجوب مقدّمة الواجب- أي يدرك لزومها-، و لكن هل يحكم أيضا بأنّها واجبة أيضا عند من أمر بما يتوقّف عليها؟

و على هذا البيان فالملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع هي موضع البحث في هذه المسألة.

مقدّمة الواجب من أيّ قسم من المباحث الأصوليّة؟ (3)

و إذا اتّضح ما تقدّم في تحرير محلّ النزاع نستطيع أن نفهم أنّه في أيّ قسم من أقسام المباحث الأصوليّة ينبغي أن تدخل هذه المسألة.

و توضيح ذلك أنّ هذه الملازمة- على تقدير القول بها- تكون على أنحاء ثلاثة: إمّا


[1]. و هي العلل و الشرائط و رفع الموانع و غيرها.

[2]. فإنّ العقل يدرك هذه اللابدّيّة من جهة امتناع المعلول بدون علّته.

[3]. و هذا بعد الفراغ من كونها من المسائل الأصوليّة، كما هو المعروف بين المتأخّرين. و الظاهر من صاحب المعالم أنّها من المسائل الفقهيّة، كما أنّها عند الحاجبيّ و الشيخ البهائيّ من مبادئ الأحكام، و اختاره السيّد البروجرديّ. راجع معالم الدين: 69، شرح العضدي 1: 90، زبدة الأصول: 55، نهاية الأصول: 142.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست