responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 263

تبدّل في الحجّة عليه. و لا ثالث لهما.

أمّا: دعوى التبدّل في الحكم الواقعيّ فلا إشكال في بطلانها؛ لأنّها تستلزم القول بالتصويب، و هو ظاهر.

و أمّا: دعوى التبدّل في الحجّة، فإن أراد أنّ الحجّة الأولى هي حجّة بالنسبة إلى الأعمال السابقة، و بالنظر إلى وقتها فقط فهذا لا ينفع في الإجزاء بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة و آثار الأعمال السابقة، و إن أراد أنّ الحجّة الأولى هي حجّة مطلقا حتّى بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة و آثار الأعمال السابقة فالدعوى باطلة قطعا؛ لأنّه في تبدّل الاجتهاد ينكشف بحجّة معتبرة أنّ المدرك السابق لم يكن حجّة مطلقا حتّى بالنسبة إلى أعماله اللاحقة، أو أنّه تخيّله حجّة و هو ليس بحجّة، لا أنّ المدرك الأوّل حجّة مطلقا، و هذا الثاني حجّة أخرى.

و كذلك الكلام في تبدّل التقليد، فإنّ مقتضى التقليد الثاني هو انكشاف بطلان الأعمال الواقعة على طبق التقليد الأوّل، فلا بدّ من ترتيب الأثر على طبق الحجّة الفعليّة، فإنّ الحجّة السابقة- أي التقليد الأوّل- كلا حجّة بالنسبة إلى الآثار اللاحقة، و إن كانت حجّة عليه في وقته، و المفروض عدم التبدّل في الحكم الواقعيّ، فهو باق على حاله؛ فيجب العمل على طبق الحجّة الفعليّة و ما تقتضيه. فلا إجزاء إلّا إذا ثبت الإجماع عليه.

و تفصيل الكلام في هذا الموضوع يحتاج إلى سعة من القول فوق مستوى هذا المختصر.

تنبيه في تبدّل القطع‌

لو قطع المكلّف بأمر خطأ فعمل على طبق قطعه، ثمّ بان له يقينا خطؤه، فإنّه لا ينبغي الشكّ في عدم الإجزاء، و السرّ واضح؛ لأنّه عند القطع الأوّل لم يفعل ما استوفى مصلحة الواقع بأيّ وجه من وجوه الاستيفاء، فكيف يسقط التكليف الواقعيّ؟! لأنّه في الحقيقة لا أمر موجّه إليه، و إنّما كان يتخيّل الأمر. و عليه، فيجب امتثال الواقع في الوقت أداء و في خارجه قضاء.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست