responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 256

يحسن أن نبحث عنه هنا في هذا الباب هو أنّ الأمر الواقعيّ المجهول لو انكشف فيه بعد ذلك خطأ الأمارة أو الأصل، و قد عمل المكلّف- حسب الفرض- على خلافه اتّباعا للأمارة الخاطئة أو الأصل المخالف للواقع، فهل يجب على المكلّف امتثال الأمر الواقعيّ في الوقت أداء و في خارج الوقت قضاء، أو أنّه لا يجب شي‌ء عليه بل يجزئ ما أتى به على طبق الأمارة أو الأصل و يكتفي به؟

ثمّ إنّ العمل على خلاف الواقع- كما سبق- تارة يكون بالأمارة و أخرى بالأصل. ثمّ الانكشاف على نحوين: انكشاف على نحو اليقين. و انكشاف بمقتضى حجّة معتبرة. فهذه أربع صور.

و لاختلاف البحث في هذه الصور مع اتّفاق صورتين منها في الحكم- و هما صورتا الانكشاف بحجّة معتبرة مع العمل على طبق الأمارة و مع العمل بمقتضى الأصل- نعقد

البحث في ثلاث مسائل:

1. الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا

إنّ قيام الأمارة تارة يكون في الأحكام، كقيام الأمارة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة حال الغيبة بدلا عن صلاة الجمعة، و أخرى في الموضوعات، كقيام البيّنة على طهارة ثوب صلّى به، أو ماء توضّأ منه، ثمّ بانت نجاسته.

و المعروف عند الإماميّة عدم الإجزاء مطلقا، في الأحكام و الموضوعات (1).

أمّا في «الأحكام»: فلأجل اتّفاقهم على مذهب التخطئة (2)، أي إنّ المجتهد يخطئ و يصيب؛ لأنّ للّه (تعالى) أحكاما ثابتة في الواقع يشترك فيها العالم و الجاهل، أي إنّ‌


[1]. اعلم أنّ المنسوب إلى الفقهاء الإماميّة إلى عصر الشيخ الأنصاريّ هو الإجزاء في الأمارات، كما في نهاية الأصول: 129. و المعروف بين المتأخّرين هو عدم الإجزاء في الأمارات، راجع مطارح الأنظار: 23، و كفاية الأصول: 111، و فوائد الأصول 1: 246- 255، و نهاية الأفكار 1: 243، و مناهج الوصول 1: 315، و المحاضرات 2: 258 و 290. و خالفهم السيّد البروجرديّ و قال بالإجزاء، راجع نهاية الأصول: 129.

[2]. نقل الاتّفاق المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول: 553.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست