responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 242

به الأمر، و في كونه قبيحا أن يتعلّق به النهي- حسب الفرض-، [و هما] ثابتان وجدانا، و لا حاجة إلى فرض ثبوت مدح و ذمّ من الشارع.

و هذا الكلام- في الحقيقة- يرجع إلى أصل النزاع في معنى الحسن و القبح، فيكون الدليل و جوابه صرف دعوى و مصادرة على المطلوب؛ لأنّ المستدلّ يرجع قوله إلى أنّه يجب المدح و الذمّ عقلا، لأنّهما واجبان في اتّصاف الشي‌ء بالحسن و القبح، و المجيب يرجع قوله إلى أنّهما لا يجبان عقلا، لأنّهما غير واجبين في الحسن و القبح.

و الأحسن تصوير الدليل على وجه آخر، فنقول:

إنّه من المسلّم عند الطرفين وجوب طاعة الأوامر و النواهي الشرعيّة، و كذلك وجوب المعرفة. و هذا الوجوب عند الأشاعرة وجوب شرعيّ حسب دعواهم، فنقول لهم: من أين يثبت هذا الوجوب؟ لا بدّ أن يثبت بأمر من الشارع؛ فننقل الكلام إلى هذا الأمر، فنقول لهم:

من أين تجب طاعة هذا الأمر؟ فإن كان هذا الوجوب عقليّا فهو المطلوب، و إن كان شرعيّا أيضا فلا بدّ له من أمر و لا بدّ له من طاعة، فننقل الكلام إليه ... و هكذا نمضي إلى غير النهاية، و لا نقف حتّى ننتهي إلى طاعة وجوبها عقليّ لا يتوقّف على أمر الشارع، و هو المطلوب.

بل ثبوت الشرائع من أصلها يتوقّف على التحسين و التقبيح العقليّين، و لو كان ثبوتها من طريق شرعيّ، لاستحال ثبوتها؛ لأنّا ننقل الكلام إلى هذا الطريق الشرعيّ فيتسلسل إلى غير النهاية.

و النتيجة أنّ ثبوت الحسن و القبح شرعا يتوقّف على ثبوتهما عقلا.

المبحث الثاني: إدراك العقل للحسن و القبح‌

بعد ما تقدّم من ثبوت الحسن و القبح العقليّين في الأفعال، فقد نسب بعضهم (1) إلى جماعة


[1]. لم أعثر على من نسبه إليهم صريحا. قال الشيخ الأنصاريّ في فرائد الأصول 1: 15: «و ينسب إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريّين عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة القطعيّة غير الضروريّة».-

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست