responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 239

العلّيّة و الاقتضاء ما هو معروف من معناهما أنّه بمعنى التأثير و الإيجاد، فإنّه من البديهيّ أنّه لا علّيّة و لا اقتضاء لعناوين الأفعال في أحكام العقلاء إلّا من باب علّيّة الموضوع لمحموله.

6. أدلّة الطرفين‌

بتقديم الأمور السابقة نستطيع أن نواجه أدلّة الطرفين بعين بصيرة؛ لنعطي الحكم العادل لأحدهما و نأخذ النتيجة المطلوبة. و نحن نبحث عن ذلك في عدّة موادّ، فنقول:

1. إنّا ذكرنا أنّ قضيّة الحسن و القبح من القضايا المشهورات، و أشرنا إلى ما كنتم درستموه في الجزء الثالث من المنطق من أنّ المشهورات قسم يقابل الضروريّات الستّ كلّها. و منه نعرف المغالطة في دليل الأشاعرة، و هو أهمّ أدلّتهم؛ إذ يقولون:

«لو كانت قضيّة الحسن و القبح ممّا يحكم به العقل لما كان فرق بين حكمه في هذه القضيّة و بين حكمه بأنّ الكلّ أعظم من الجزء. و لكنّ الفرق موجود قطعا؛ إذ الحكم الثاني لا يختلف فيه اثنان مع وقوع الاختلاف في الأوّل» (1).

و هذا الدليل من نوع القياس الاستثنائيّ قد استثني فيه نقيض التالي لينتج نقيض المقدّم.

و الجواب عنه: أنّ المقدّمة الأولى- و هي الجملة الشرطيّة- ممنوعة، و منعها يعلم ممّا تقدّم آنفا؛ لأنّ قضيّة الحسن و القبح- كما قلنا- من المشهورات، و قضيّة أنّ الكلّ أعظم من الجزء من الأوّليّات اليقينيّات، فلا ملازمة بينهما. و ليس هما من باب واحد حتّى يلزم من كون القضيّة الأولى ممّا يحكم به العقل ألّا يكون فرق بينها و بين القضية الثانية. و ينبغي أن نذكر جميع الفروق بين المشهورات هذه و بين الأوّليّات، ليكون أكثر وضوحا بطلان قياس إحداهما على الأخرى. و الفارق من وجوه ثلاثة:

الأوّل: أنّ الحاكم في قضايا التأديبات العقل العمليّ، و الحاكم في الأوّليّات العقل النظريّ.


[1]. التحقيق أنّ ما ذكر ليس من أدلّتهم، فضلا عن كونه من أهمّها، بل هو اعتراض تعرّض له ابن ميثم في قواعد المرام: 105، ثم أجاب عنه. و تعرّض له القوشجيّ أيضا بعنوان «اعتراض»، راجع شرح التجريد للقوشجي: 339.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست