responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 226

إلى أمر حقيقيّ حاصل فعلا قبل ورود بيان الشارع، بل إنّ ما حسّنه الشارع فهو حسن و ما قبّحه الشارع فهو قبيح، فلو عكس الشارع القضيّة فحسّن ما قبّحه و قبّح ما حسّنه لم يكن ممتنعا و انقلب الأمر فصار القبيح حسنا و الحسن قبيحا، و مثّلوا لذلك بالنسخ من الحرمة إلى الوجوب و من الوجوب إلى الحرمة (1).

و قالت العدليّة: إنّ للأفعال قيما ذاتيّة عند العقل مع قطع النظر عن حكم الشارع، فمنها:

ما هو حسن في نفسه، و منها: ما هو قبيح في نفسه، و منها: ما ليس له هذان الوصفان.

و الشارع لا يأمر إلّا بما هو حسن، و لا ينهى إلّا عمّا هو قبيح، فالصدق في نفسه حسن و لحسنه أمر اللّه (تعالى) به، لا أنّه أمر اللّه (تعالى) به فصار حسنا، و الكذب في نفسه قبيح و لذلك نهى اللّه (تعالى) عنه، لا أنّه نهى عنه فصار قبيحا (2).

هذه خلاصة الرأيين. و أعتقد عدم اتّضاح رأي الطرفين بهذا البيان، و لا تزال نقط غامضة في البحث إذا لم نبيّنها بوضوح لا نستطيع أن نحكم لأحد الطرفين. و هو أمر ضروريّ مقدّمة للمسألة الأصوليّة، و لتوقّف وجوب المعرفة عليه. فلا بدّ من بسط البحث بأوسع ممّا أخذنا على أنفسنا من الاختصار في هذا الكتاب؛ لأهمّيّة هذا الموضوع من جهة؛ و لعدم إعطائه حقّه من التنقيح في أكثر الكتب الكلاميّة و الأصوليّة من جهة أخرى.

و أكلّفكم قبل الدخول في هذا البحث بالرجوع إلى ما حرّرته في الجزء الثالث من المنطق عن القضايا المشهورات (3)؛ لتستعينوا به على ما هنا.

و الآن أعقد البحث هنا في أمور:

1. معنى الحسن و القبح و تصوير النزاع فيهما

إنّ الحسن و القبح لا يستعملان بمعنى واحد، بل لهما ثلاثة معان، فأيّ هذه المعاني هو


[1]. راجع: شرح المواقف 8: 192؛ شرح المقاصد 4: 284؛ شرح التجريد للقوشجيّ: 337.

[2]. هذا ما ذهب إليه المعتزلة- الذين سمّوا أنفسهم بأصحاب العدل- و الإماميّة. راجع شرح تجريد الاعتقاد «كشف المراد»: 303: شرح الباب الحادي عشر: 26؛ مفتاح الباب: 152.

[3]. المنطق 3: 291- 297.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست