responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 218

حصول القطع بالحكم الشرعيّ من غير الكتاب و السنّة (1)، و إذا حصل، كيف يكون حجّة؟

2. إنّه هل للعقل أن يدرك بطريق من الطرق أنّ هذا الشي‌ء مثلا حسن شرعا أو قبيح أو يلزم فعله أو تركه عند الشارع؟ يعني أنّ العقل بعد إدراكه لحسن الأفعال أو لزومها، و لقبح الأشياء أو لزوم تركها في أنفسها بأيّ طريق من الطرق ... هل يدرك مع ذلك أنّها كذلك عند الشارع؟

و هذا المقصد الثاني- الذي سمّيناه: «بحث الملازمات العقليّة»- عقدناه لأجل بيان ذلك في مسائل على النحو الذي سيأتى إن شاء اللّه (تعالى)، و يكون فيه تشخيص صغريات حجيّة العقل المبحوث عنها في المقصد الثالث (مباحث الحجّة).

ثمّ لا بدّ- قبل تشخيص هذه الصغريات في مسائل- من ذكر أمرين يتعلّقان بالأحكام العقليّة مقدّمة للبحث، نستعين بها على المقصود، و هما:

1. أقسام الدليل العقليّ (2)

إنّ الدليل العقليّ- أو فقل: ما يحكم به العقل الذي يثبت به الحكم الشرعيّ- ينقسم إلى قسمين: ما يستقلّ به العقل، و ما لا يستقلّ به.

و بتعبير آخر نقول: إنّ الأحكام العقليّة على قسمين: مستقلات، و غير مستقلّات.

و هذه التعبيرات كثيرا ما تجري على ألسنة الأصوليّين و يقصدون بها المعنى الذي سنوضّحه. و إن كان قد يقولون: «إنّ هذا ممّا يستقلّ به العقل» و لا يقصدون هذا المعنى، بل يقصدون به معنى آخر، و هو ما يحكم به العقل بالبداهة و إن كان ليس من المستقلّات العقليّة بالمعنى الآتي.


[1]. يأتي في الصفحة الآتية.

[2]. قد يستشكل في إطلاق اسم الدليل على حكم العقل كما يطلق على الكتاب و السنّة و الاجماع. و سيأتى إن شاء اللّه (تعالى) في مباحث الحجّة معنى الدليل و الحجّة باصطلاح الأصوليّين و كيف يطلق باصطلاحهم على حكم العقل، أي القطع*- منه (رحمه اللّه)-.

(*) يأتي في المبحث الثاني من المباحث المذكورة في مقدّمة المقصد الثالث.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست