responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 206

الباب السابع المجمل و المبيّن‌

و فيه مسألتان:

1. معنى المجمل و المبيّن‌

عرّفوا المجمل اصطلاحا ب «أنّه ما لم تتّضح دلالته (1)»، و يقابله المبيّن. و قد ناقشوا هذا التعريف بوجوه لا طائل في ذكرها. و المقصود من المجمل- على كلّ حال- ما جهل فيه مراد المتكلّم و مقصوده إذا كان لفظا، و ما جهل فيه مراد الفاعل و مقصوده إذا كان فعلا؛ و مرجع ذلك إلى أنّ المجمل هو اللفظ أو الفعل الذي لا ظاهر له (2)، و عليه يكون المبيّن ما كان له ظاهر يدلّ على مقصود قائله أو فاعله على وجه الظنّ أو اليقين. فالمبيّن يشمل الظاهر و النصّ معا.

و من هذا البيان نعرف أنّ المجمل يشمل اللفظ و الفعل اصطلاحا، و إن قيل: إنّ المجمل اصطلاحا مختصّ بالألفاظ، و من باب التسامح يطلق على الفعل، و معنى كون الفعل مجملا أن يجهل وجه وقوعه (3)، كما لو توضّأ الإمام- مثلا- بحضور واحد يتّقي منه أو يحتمل أنّه يتّقيه، فيحتمل أنّ وضوءه وقع على وجه التقيّة، فلا يستكشف مشروعيّة الوضوء على الكيفيّة التي وقع عليها، و يحتمل أنّه وقع على وجه الامتثال للأمر الواقعيّ فيستكشف منه‌


[1]. قوانين الأصول 1: 332؛ الفصول الغرويّة: 223؛ معالم الدين: 170.

[2]. كما في كفاية الأصول: 293.

[3]. الفصول الغرويّة: 224؛ مطارح الأنظار: 225.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست