responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 201

- مثلا- إلى ماء دجلة أو الفرات، فالحقّ أنّه لا أثر لهذا الانصراف في ظهور اللفظ في إطلاقه، فلا يمنع من التمسّك بأصالة الإطلاق؛ لأنّ هذا الانصراف قد يجتمع مع القطع بعدم إرادة المقيّد بخصوصه من اللفظ. و لذا يسمّى هذا الانصراف باسم «الانصراف البدويّ»؛ لزواله عند التأمّل و مراجعة الذهن.

و هذا كلّه واضح لا ريب فيه. و إنّما الشأن في تشخيص الانصراف أنّه من أيّ النحوين، فقد يصعب التمييز أحيانا بينهما للاختلاط على الإنسان في منشأ هذا الانصراف.

و ما أسهل دعوى الانصراف على لسان غير المتثبّت، و قد لا يسهل إقامة الدليل على أنّه من أيّ نوع.

فعلى الفقيه أن يتثبّت في مواضع دعوى الانصراف، و هو يحتاج إلى ذوق عال و سليقة مستقيمة. و قلّما تخلو آية كريمة أو حديث شريف في مسألة فقهيّة عن انصرافات تدّعى.

و هنا تظهر قيمة التضلّع باللغة و فقهها و آدابها. و هو باب يكثر الابتلاء به، و له الأثر الكبير في استنباط الأحكام من أدلّتها.

أ لا ترى أنّ المسح في الآيتين ينصرف إلى المسح باليد، و كون هذا الانصراف مستندا إلى اللفظ لا شكّ فيه، و ينصرف أيضا إلى المسح بخصوص باطن اليد. و لكن قد يشكّ في كون هذا الانصراف مستندا إلى اللفظ؛ فإنّه غير بعيد أنّه ناشئ من تعارف المسح بباطن اليد لسهولته؛ و لأنّه مقتضى طبع الإنسان في مسحه و ليس له علاقة باللفظ. و لذا إنّ جملة من الفقهاء أفتوا بجواز المسح بظهر اليد عند تعذّر المسح بباطنها تمسّكا بإطلاق الآية (1)، و لا معنى للتمسّك بالإطلاق لو كان للّفظ ظهور في المقيّد. و أمّا عدم تجويزهم للمسح بظاهر اليد عند الاختيار فلعلّه للاحتياط؛ إذ إنّ المسح بالباطن هو القدر المتيقّن، و المفروض حصول الشكّ في كون هذا الانصراف بدويّا، فلا يطمأنّ كلّ الاطمئنان بالتمسّك بالإطلاق عند الاختيار، و طريق النجاة هو الاحتياط بالمسح بالباطن.


[1]. راجع جواهر الكلام 5: 183، مستمسك العروة 4: 404.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست