responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 20

على مسألة أو أكثر من مسائل هذا العلم.

* الحكم واقعيّ و ظاهريّ. و الدليل اجتهاديّ و فقاهتيّ (1)

ثمّ لا يخفى أنّ الحكم الشرعيّ- الذي جاء ذكره في التعريف السابق- على نحوين:

1. أن يكون ثابتا للشي‌ء بما هو في نفسه فعل من الأفعال (2)، كالمثال المتقدّم أعنى وجوب الصلاة، فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها، و فعل من الأفعال مع قطع النظر عن أيّ شي‌ء آخر؛ و يسمّى مثل هذا الحكم: «الحكم الواقعيّ»، و الدليل الدالّ عليه: «الدليل الاجتهاديّ».

2. أن يكون ثابتا للشى‌ء بما أنّه مجهول حكمه الواقعيّ، كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبيّة أو وجوب الإقامة للصلاة. فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه يشكّ في الحكم الواقعيّ الأوليّ المختلف فيه، و لأجل ألّا يبقى في محلّ العمل (3) متحيّرا لا بدّ له من وجود حكم آخر و لو كان عقليّا، كوجوب الاحتياط أو البراءة أو عدم الاعتناء بالشكّ (4)؛ و يسمّى مثل هذا الحكم الثانويّ: «الحكم الظاهريّ»، و الدليل الدالّ عليه: «الدليل الفقاهتيّ» أو «الأصل العمليّ».

و مباحث الأصول منها ما يتكفّل للبحث عمّا تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الواقعيّ، و منها ما يقع في طريق الحكم الظاهريّ. و يجمع الكلّ «وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعيّ» على ما ذكرناه في التعريف.

* موضوع علم الأصول‌

إنّ هذا العلم غير متكفّل للبحث عن موضوع خاصّ، بل يبحث عن موضوعات شتّى‌


[1]. قال الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه): «و هذان القيدان اصطلاحان من الوحيد البهبهانيّ لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه و الاجتهاد» راجع فرائد الأصول 1: 309.

[2]. أي لا بما هو فعل مشكوك حكمه الواقعيّ.

[3]. و في «س»: مقام العمل.

[4]. أي الاستصحاب العقلي.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست