نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 196
المسألة الخامسة: مقدّمات الحكمة
لمّا ثبت أنّ الألفاظ موضوعة لذات المعاني، لا للمعاني بما هي مطلقة، فلا بدّ في إثبات أنّ المقصود من اللفظ هو المطلق لتسرية الحكم إلى تمام الأفراد و المصاديق من قرينة خاصّة أو قرينة عامّة تجعل الكلام في نفسه ظاهرا في إرادة الإطلاق.
و هذه القرينة العامّة إنمّا تحصل إذا توفّرت جملة مقدّمات تسمّى: «مقدّمات الحكمة».
و المعروف أنّها ثلاث (1):
الأولى: إمكان الإطلاق و التقييد بأن يكون متعلّق الحكم أو موضوعه قبل فرض تعلّق الحكم به قابلا للانقسام، فلو لم يكن قابلا للقسمة إلّا بعد فرض تعلّق الحكم به- كما في باب قصد القربة- فإنّه يستحيل فيه التقييد، فيستحيل فيه الإطلاق- كما تقدّم في بحث التعبّديّ و التوصّليّ (2)-، و هذا واضح.
الثانية: عدم نصب قرينة على التقييد، لا متّصلة و لا منفصلة، لأنّه مع القرينة المتّصلة لا ينعقد ظهور للكلام إلّا في المقيّد، و مع المنفصلة ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق، و لكنّه
[1]. و في كون ما ذكره معروفا نظر، بل إنّهم اختلفوا فيها على أقوال:
الأوّل: أنّها ثلاث: 1. كون المتكلّم في مقام البيان. 2. انتفاء ما يوجب التعيين. 3. انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب. و هذا مذهب المحقّق الخراسانيّ في الكفاية: 287.
الثاني: أنّها ثلاث، و هي المقدّمات المذكورة في الكفاية، و زاد في ثالثتها: «عدم وجود القدر المتيقّن مطلقا- أي و لو من الخارج-». نهاية الأفكار 2: 567.
الثالث: أنّها ثلاث. و هي المقدّمات المذكورة في المتن. و هذا يظهر من كلام المحقّق الخوئيّ في المحاضرات 5: 364- 370. و اختاره المصنّف في المقام.
الرابع: أنّها اثنتان، و هي المقدّمة الثانية، و الثالثة المذكورتان في المتن. و هذا مختار الشيخ الأنصاريّ في مطارح الأنظار: 218: و المحقّق النائينيّ في فوائد الأصول 2: 573- 576.
فما ذكره في المتن من المقدّمات لم يكن معروفا.
و ذهب السيّد البروجرديّ و الإمام الخمينيّ إلى أنّها واحدة، و هي كون المتكلّم في مقام البيان. نهاية الأصول: 343، مناهج الوصول 2: 325- 327.