responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 191

صلاة الظهر يوم الجمعة بشرط عدم حضور الإمام، أو لا بشرط، كجواز السلام على المؤمن مطلقا بالقياس إلى العدالة مثلا- أي لا بشرط وجودها و لا بشرط عدمها-، كما يجوز أن تكون مهملة غير مقيسة إلى شي‌ء غير محمولها.

و لكن قد يستشكل في كلّ ذلك بأنّ هذه الاعتبارات الثلاثة اعتبارات ذهنيّة، لا موطن لها إلّا الذهن، فلو تقيّدت الماهيّة بأحدها عند ما تؤخذ موضوعا للحكم للزم أن تكون جميع القضايا ذهنيّة عدا حمل الذاتيّات التي قد اعتبرت فيها الماهيّة من حيث هي، و لبطلت القضايا الخارجيّة و الحقيقيّة، مع أنّها عمدة القضايا، بل لاستحال في التكاليف الامتثال؛ لأنّ ما موطنه الذهن يمتنع إيجاده في الخارج (1).

و هذا الإشكال وجيه لو كان الحكم على الموضوع بما هو معتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة على وجه يكون الاعتبار قيدا في الموضوع أو نفسه هو الموضوع. و لكن ليس الأمر كذلك، فإنّ الموضوع في كلّ تلك القضايا هو ذات الماهيّة المعتبرة و لكن لا بقيد الاعتبار، بمعنى أنّ الموضوع في «بشرط شي‌ء» الماهيّة المقترنة بذلك الشي‌ء، لا المقترنة بلحاظه و اعتباره، و في «بشرط لا» الماهيّة المقترنة بعدمه، لا بلحاظ عدمه، و في «لا بشرط» الماهيّة غير الملاحظ معها الشي‌ء و لا عدمه، لا الملاحظة بعدم لحاظ الشي‌ء و عدمه، و إلّا لكانت الماهيّة معتبرة في الجميع بشرط شي‌ء فقط، أي بشرط اللحاظ و الاعتبار.

نعم، هذه الاعتبارات هي المصحّحة لموضوعيّة الموضوع على الوجه اللازم الذي يقتضيه واقع الحكم، لا أنّها مأخوذة قيدا فيه حتّى تكون جميع القضايا ذهنيّة. و لو كان الأمر كذلك، لكان الحكم بالذاتيّات أيضا قضيّة ذهنيّة؛ لأنّ اعتبار الماهيّة من حيث هي أيضا اعتبار ذهنيّ.

و ممّا يقرّب ما قلناه- من كون الاعتبار مصحّحا لموضوعيّة الموضوع لا مأخوذا فيه مع أنّه لا بدّ منه عند الحكم بشي‌ء- أنّ كلّ موضوع و محمول لا بدّ من تصوّره في مقام‌


[1]. هذا ما أفاده المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول: 283. و راجع حاشية المشكيني على الكفاية (الطبع الحجريّ) 1: 377.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست