responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 170

6. لا يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص‌

لا شكّ في أنّ بعض عمومات القرآن الكريم و السنّة الشريفة ورد لها مخصّصات منفصلة شرحت المقصود من تلك العمومات. و هذا معلوم من طريقة صاحب الشريعة، و الائمّة الأطهار (عليهم السّلام) حتّى قيل: «ما من عامّ إلّا و قد خصّ» (1). و لذا ورد عن ائمّتنا ذمّ من استبدّوا برأيهم في الأحكام، لأنّ في الكتاب المجيد و السنّة عامّا و خاصّا و مطلقا و مقيّدا، و هذه الأمور لا تعرف إلّا من طريق آل البيت (عليهم السّلام).

و هذا ما أوجب التوقّف في التسرّع بالأخذ بعموم العامّ قبل الفحص و اليأس من وجود المخصّص؛ لجواز أن يكون هذا العامّ من العمومات التي لها مخصّص موجود في السنّة أو في الكتاب لم يطّلع عليه من وصل إليه العامّ. و قد نقل عدم الخلاف، بل الإجماع (2) على عدم جواز الأخذ بالعامّ قبل الفحص و اليأس. و هو الحقّ.

و السرّ في ذلك واضح لما قدّمناه، لأنّه إذا كانت طريقة الشارع في بيان مقاصده أن يعتمد على القرائن المنفصلة لا يبقى اطمئنان بظهور العامّ في عمومه، فإنّه يكون ظهورا بدويّا. و للشارع حجّة على المكلّف إذا قصّر في الفحص عن المخصّص.

أمّا إذا بذل وسعه و فحص عن المخصّص في مظانّه حتّى حصل له الاطمئنان بعدم وجوده، فله الأخذ بظهور العامّ. و ليس للشارع حجّة عليه فيما لو كان هناك مخصّص واقعا لم يتمكّن المكلّف من الوصول إليه عادة بالفحص، بل للمكلّف أن يحتجّ فيقول: إنّي‌


[1]. معالم الدين: 135؛ مطارح الأنظار: 192؛ كفاية الأصول: 253- 254.

[2]. و الناقل هو الغزاليّ في المستصفى 2: 157: و ابن الحاجب في منتهى الوصول و الأمل: 144، و أبو إسحاق الشيرازيّ في اللمع: 28.

و ذهب بعض العامّة إلى جواز التمسّك بالعامّ قبل الفحص، كالبيضاويّ و الأرمويّ و الصيرفيّ على ما في اللمع: 28؛ و فواتح الرحموت (المطبوع بهامش المستصفى 1: 267)، و نهاية السئول 2: 403. و قيل: «أوّل من عنون المسألة أبو العباس بن سريج المتوفّى أوائل القرن الرابع، و كان يقول بعدم الجواز. و استشكل عليه تلميذه أبو بكر الصيرفي بأنّه لو لم يجز ذلك لما جاز التمسّك بأصالة الحقيقة أيضا قبل الفحص عن قرينة المجاز». هذا منقول في نهاية الأصول: 311.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست