نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 161
5. هل يسري إجمال المخصّص إلى العامّ؟
كان البحث السابق- و هو «حجّية العامّ في الباقي»- في فرض أنّ الخاصّ مبيّن لا إجمال فيه، و إنّما الشكّ في تخصيص غيره ممّا علم خروجه من الخاصّ.
و علينا الآن أن نبحث عن حجّيّة العامّ في فرض إجمال الخاصّ. و الإجمال على نحوين:
1. «الشبهة المفهوميّة»: و هي في فرض الشكّ في نفس مفهوم الخاصّ بأن كان مجملا، نحو قوله (عليه السّلام): «كلّ ماء طاهر إلّا ما تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه» (1) الذي يشكّ فيه أنّ المراد من التغيّر خصوص التغيّر الحسّيّ، أو ما يشمل التغيّر التقديريّ. و نحو قولنا: «أحسن الظنّ إلّا بخالد» الذي يشكّ فيه أنّ المراد من خالد هو خالد بن بكر أو خالد بن سعد، مثلا.
2. «الشبهة المصداقيّة»: و هي في فرض الشكّ في دخول فرد من أفراد العامّ في الخاصّ مع وضوح مفهوم الخاصّ، بأن كان مبيّنا لا إجمال فيه، كما إذا شكّ في مثال الماء السابق أنّ ماء معيّنا أ تغيّر بالنجاسة فدخل في حكم الخاصّ أم لم يتغيّر فهو لا يزال باقيا على طهارته؟
و الكلام في الشبهتين يختلف اختلافا بيّنا. فلنفرد لكلّ منهما بحثا مستقلّا.
أ) الشبهة المفهوميّة
الدوران في الشبهة المفهوميّة تارة يكون بين الأقلّ و الأكثر، كالمثال الأوّل، فإنّ الأمر دائر فيه بين تخصيص خصوص التغيّر الحسّيّ أو يعمّ التقديريّ، فالأقلّ هو التغيّر الحسّيّ، و هو المتيقّن، و الأكثر هو الأعمّ منه و من التقديريّ. و أخرى، يكون بين المتباينين، كالمثال الثاني، فإنّ الأمر دائر فيه بين تخصيص خالد بن بكر و بين خالد بن سعد، و لا قدر متيقّن في البين.
[1]. هذا مفاد الأحاديث الواردة في باب نجاسة الماء بتغيّر أحد أوصافه. راجع الوسائل 1: 102- 107، الباب 3 و 5 من أبواب الماء المطلق.
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 161