responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 158

هذا الكلام كلّه عن المخصّص بالمتّصل. و كذلك الكلام عن المخصّص بالمنفصل؛ لأنّا قلنا: إنّ التخصيص بالمنفصل معناه جعل الخاصّ قرينة منفصلة على تقييد مدخول «كلّ» بما عدا الخاصّ، فلا تصرّف في أداة العموم، و لا في مدخولها، و يكون أيضا من باب تعدّد الدالّ و المدلول. و لو فرض أنّ المخصّص المنفصل ليس مقيّدا لمدخول أداة العموم، بل هو تخصيص للعموم نفسه فانّ هذا لا يلزم منه أن يكون المستعمل فيه في العامّ هو البعض، حتى يكون مجازا، بل إنّما يكشف الخاصّ عن المراد الجدىّ من العامّ. (1)

4. حجيّة العامّ المخصّص في الباقي‌

إذا شككنا في شمول العامّ المخصّص لبعض أفراد الباقي من العامّ بعد التخصيص، فهل العامّ حجّة في هذا البعض فيتمسّك بظاهر العموم لإدخاله في حكم العامّ؟ على أقوال؛ مثلا اذا قال المولى: «كلّ ماء طاهر»، ثمّ استثنى من العموم بدليل متّصل أو منفصل الماء المتغيّر بالنجاسة و نحن احتملنا استثناء الماء القليل الملاقي للنجاسة بدون تغيّر، فإذا قلنا بأنّ العامّ المخصّص حجّة في الباقي نطرد هذا الاحتمال بظاهر عموم العامّ في جميع الباقي، فنحكم بطهارة الماء الملاقي غير المتغيّر (2). و اذا لم نقل بحجّيّته في الباقي يبقى هذا الاحتمال معلّقا لا دليل عليه من العامّ، فنلتمس له دليلا آخر يقول بطهارته أو نجاسته.

و الأقوال في المسألة كثيرة:

منها: التفصيل بين المخصّص بالمتّصل، فيكون حجّة في الباقى، و بين المخصّص بالمنفصل، فلا يكون حجّة (3).


[1]. هذا الدليل ذكره المحقّق النائينيّ في فوائد الأصول 2: 517.

[2]. قوله: «غير المتغيّر» صفة لقوله: «الماء»، أي نحكم بطهارة الماء الذي لاقى النجاسة و لم يتغيّر أحد أوصافه.

[3]. و هذا منسوب إلى بعض العامّة كالبلخي. راجع مطارح الأنظار: 192، الإحكام (الآمدي) 2: 338؛ اللمع:

107.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست