responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 152

كلّ عالم».

2. «العموم المجموعيّ» و هو أن يكون الحكم ثابتا للمجموع بما هو مجموع، فيكون المجموع موضوعا واحدا، كوجوب الإيمان بالأئمّة (عليهم السّلام)، فلا يتحقّق الامتثال إلّا بالإيمان بالجميع.

3. «العموم البدليّ» و هو أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل، فيكون فرد واحد فقط- على البدل- موضوعا للحكم، فإذا امتثل فرد واحد سقط التكليف، نحو:

«أعتق أيّة رقبة شئت».

فإن قال قائل: إنّ عدّ هذا القسم الثالث من أقسام العموم فيه مسامحة ظاهرة؛ لأنّ البدليّة تنافي العموم؛ إذ المفروض أنّ متعلّق الحكم أو موضوعه ليس إلّا فردا واحدا فقط. (1)

نقول في جوابه: العموم في هذا القسم معناه عموم البدليّة- أي صلاح كلّ فرد لأن يكون متعلّقا أو موضوعا للحكم-. نعم، إذا كان استفادة العموم من هذا القسم بمقتضى الإطلاق فهو يدخل في المطلق لا في العامّ.

و على كلّ حال، إنّ عموم متعلّق الحكم لأحواله و أفراده إذا كان متعلّقا للأمر الوجوبيّ أو الاستحبابيّ، فهو على الأكثر من نوع العموم البدليّ.

إذا عرفت هذا التمهيد فينبغي أن نشرع في تفصيل مباحث العامّ و الخاصّ في‌

فصول:

1. ألفاظ العموم‌

لا شكّ أنّ للعموم ألفاظا تخصّه دالّة عليه إمّا بالوضع، أو بالإطلاق بمقتضى مقدّمات الحكمة. و هي إمّا أن تكون ألفاظا مفردة، مثل «كلّ» و ما في معناها، مثل «جميع» و «تمام» و «أيّ» و «دائما»، و إمّا أن تكون هيئات لفظيّة، كوقوع النكرة في سياق النفي أو النهي، و كون اللفظ جنسا محلّى باللام جمعا كان أو مفردا. فلنتكلّم عنها بالتفصيل:

1. لفظة «كلّ» و ما في معناها، فإنّه من المعلوم دلالتها بالوضع على عموم مدخولها.

سواء كان عموما استغراقيّا أو مجموعيّا؛ و إنّ العموم معناه الشمول لجميع أفرادها مهما


[1]. هذا ما قال به المحقّق النائينيّ في فوائد الأصول 2: 514.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست