responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 146

عنها واحدة واحدة.

1. دلالة الاقتضاء

و هي أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلّم بحسب العرف، و يتوقّف صدق الكلام أو صحّته عقلا، أو شرعا، أو لغة، أو عادة عليها.

مثالها قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» (1)، فإنّ صدق الكلام يتوقّف على تقدير الأحكام و الآثار الشرعيّة لتكون هي المنفيّة حقيقة؛ لوجود الضرر و الضرار قطعا عند المسلمين، فيكون النفي للضرر باعتبار نفي آثاره الشرعيّة و أحكامه. و مثله «رفع عن أمّتي ما لا يعلمون و ما اضطرّوا إليه ...» (2).

مثال آخر، قوله (عليه السّلام): «لا صلاة لمن جاره المسجد إلّا في المسجد» (3)؛ فإنّ صدق الكلام و صحّته تتوقّف على تقدير كلمة «كاملة» محذوفة ليكون المنفيّ كمال الصلاة، لا أصل الصلاة.

مثال ثالث قوله (تعالى): وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ (4)، فإنّ صحّته عقلا تتوقّف على تقدير لفظ «أهل»، فيكون من باب حذف المضاف، أو على تقدير معنى «أهل»، فيكون من باب المجاز في الإسناد.

مثال رابع قولهم: «أعتق عبدك عنّي على ألف»، فإنّ صحّة هذا الكلام شرعا تتوقّف على طلب تمليكه أوّلا له بألف؛ لأنّه لا عتق إلّا في ملك، فيكون التقدير «ملّكني العبد


[1]. لم أجد في الروايات المعتبرة كلمة «في الإسلام» ذيل حديث لا ضرر، بل الموجود فيها: «لا ضرر و لا ضرار». راجع الوسائل 17: 341، الباب 12 من أبواب إحياء الموات، الحديث 3؛ و الباب 7 منها، الحديث 2؛ مستدرك الوسائل 17: 118، الباب 9 من كتاب إحياء الموات، الحديث 1 و 2.

[2]. هذا مفاد حديث الرفع و إن شئت متن الحديث الشريف فراجع:

الوسائل 16: 173، الباب 26 من كتاب الأيمان، الحديث 3- 6؛ الكافي 2: 463؛ الفقيه 1: 48؛ الخصال 2:

417: المحاسن: 339؛ دعائم الإسلام 2: 95.

[3]. هذا أيضا مفاد الأحاديث الواردة في باب كراهة تأخّر جيران المسجد عنه، الوسائل 3: 478، الباب 2 من أبواب أحكام المسجد.

[4]. يوسف (12) الآية: 82.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست