responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 143

الخامس: مفهوم العدد

لا شكّ في أنّ تحديد الموضوع بعدد خاصّ لا يدلّ على انتفاء الحكم فيما عداه، فإذا قيل: «صم ثلاثة أيّام من كلّ شهر»؛ فإنّه لا يدلّ على عدم استحباب صوم غير الثلاثة الأيّام، فلا يعارض الدليل على استحباب صوم أيّام أخر.

نعم، لو كان الحكم للوجوب- مثلا- و كان التحديد بالعدد من جهة الزيادة لبيان الحدّ الأعلى، فلا شبهة في دلالته على عدم وجوب الزيادة، كدليل صوم ثلاثين يوما من شهر رمضان، و لكن هذه الدلالة من جهة خصوصيّة المورد، لا من جهة أصل التحديد بالعدد، حتّى يكون لنفس العدد مفهوم.

فالحقّ أنّ التحديد بالعدد لا مفهوم له.

السادس: مفهوم اللقب‌

المقصود باللقب كلّ اسم- سواء كان مشتقّا أم جامدا- وقع موضوعا للحكم، كالفقير في قولهم: «أطعم الفقير»، و كالسّارق و السّارقة في قوله (تعالى): وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما (1).

و معنى مفهوم اللقب نفي الحكم عمّا لا يتناوله عموم الاسم.

و بعد أن استشكلنا في دلالة الوصف على المفهوم، فعدم دلالة اللقب أولى، فإنّ نفس موضوع الحكم بعنوانه لا يشعر بتعليق الحكم عليه، فضلا عن أن يكون له ظهور في الانحصار.

نعم، غاية ما يفهم من اللقب عدم تناول شخص الحكم لغير ما يشمله عموم الاسم، و هذا لا كلام فيه، أمّا عدم ثبوت نوع الحكم لموضوع آخر فلا دلالة له عليه أصلا.

و قد قيل: «إنّ مفهوم اللقب أضعف المفهومات» (2).


[1]. المائدة (5) الآية: 38.

[2]. لم أعثر على قائله. نعم، نسب القول بدلالته على المفهوم إلى الدقّاق و الصيرفيّ و بعض الحنابلة. راجع مطارح الأنظار: 191، و قوانين الأصول 1: 191.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست