responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 137

الثالث: مفهوم الغاية

إذا ورد التقييد بالغاية نحو ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ‌ (1)، و نحو: «كلّ شي‌ء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام بعينه» (2)، فقد وقع خلاف الاصوليّين فيه من جهتين:

الجهة الأولى: في دخول الغاية في المنطوق- أي في حكم المغيّى-. فقد اختلفوا في أنّ الغاية- و هي الواقعة بعد أداة الغاية نحو «إلى» و «حتّى»- هل هي داخلة في المغيّى حكما، أو خارجة عنه و إنّما ينتهي إليها المغيّى موضوعا و حكما؟ على أقوال:

منها: التفصيل بين كونها من جنس المغيّى فتدخل فيه، نحو: «صمت النهار إلى الليل»، و بين كونها من غير جنسه فلا تدخل، كمثال «كلّ شي‌ء لك حلال ...» (3).

و منها: التفصيل بين كون الغاية واقعة بعد «إلى» فلا تدخل فيه، و بين كونها واقعة بعد «حتّى» فتدخل، نحو: «كل السمكة حتّى رأسها» (4).

و الظاهر أنّه لا ظهور لنفس التقييد بالغاية في دخولها في المغيّى، و لا في عدمه، بل يتّبع ذلك، الموارد و القرائن الخاصّة الحافّة بالكلام.

نعم، لا ينبغي الخلاف في عدم دخول الغاية فيما إذا كانت غاية للحكم، كمثال «كلّ شي‌ء لك حلال ...»؛ فإنّه لا معنى لدخول معرفة الحرام في حكم الحلال (5).


[1]. البقرة (2) الآية: 187.

[2]. الكافي 5: 313؛ وسائل الشيعة 12: 60، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.

[3]. و هذا القول نسبه ابن الحاجب إلى الأندلسيّ. راجع شرح الكافية 2: 326.

[4]. و هذا هو الظاهر من كلام ابن الحاجب في الكافية، راجع شرح الكافية 2: 326. و لا يبعد رجوع هذا التفصيل إلى التفصيل الأوّل؛ لأنّ من قال بدخول الغاية في المغيّى إذا وقعت بعد «حتّى» قال بكون ما بعد «حتّى» جزءا ممّا قبلها، بخلاف «إلى»؛ فإنّها لا تستعمل إلّا فيما إذا لم يكن ما بعدها جزءا ممّا قبلها، فلا تدخل الغاية الواقعة بعدها في المغيّى. راجع شرح المفصّل 7: 16.

و ذهب إلى هذا التفصيل أيضا المحقّق العراقيّ في مقالات الأصول 1: 415.

[5]. و هذا هو القول بالتفصيل بين ما كان غاية الفعل، كمثال: «سر من البصرة إلى الكوفة» فيدخل، و ما كان غاية الحكم كقوله (عليه السّلام): «كلّ شي‌ء لك حلال ...» فلا يدخل. و ذهب إليه المحقّق الحائريّ في-

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست