نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 134
فما عن بعض الشافعيّة (1) من القول بدلالة القضيّة المذكورة (2) على عدم الزكاة في الإبل المعلوفة لا وجه له قطعا.
الأقوال في المسألة و الحقّ فيها
لا شكّ في دلالة التقييد بالوصف على المفهوم عند وجود القرينة الخاصّة، و لا شكّ في عدم الدلالة عند وجود القرينة على ذلك، مثل ما إذا ورد الوصف مورد الغالب الذي يفهم منه عدم إناطة الحكم به وجودا و عدما، نحو قوله (تعالى): وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ (3)؛ فإنّه لا مفهوم لمثل هذه القضيّة مطلقا؛ إذ يفهم منه أنّ وصف الربائب بأنّها في حجوركم لأنّها غالبا تكون كذلك، و الغرض منه الإشعار بعلّة الحكم؛ إذ أنّ اللّائي تربّى في الحجور تكون كالبنات.
و إنّما الخلاف عند تجرّد القضيّة عن القرائن الخاصّة، فإنّهم اختلفوا في أنّ مجرّد التقييد بالوصف هل يدلّ على المفهوم- أي انتفاء حكم الموصوف عند انتفاء الوصف- أو لا يدلّ؟
نظير الاختلاف المتقدّم في التقييد بالشرط. و في المسألة قولان: و المشهور القول الثاني، و هو عدم المفهوم (4).
و السرّ في الخلاف يرجع إلى أنّ التقييد المستفاد من الوصف هل هو تقييد لنفس الحكم- أي إنّ الحكم منوط به- أو أنّه تقييد لنفس موضوع الحكم أو متعلّق الموضوع باختلاف الموارد، فيكون الموضوع أو متعلّق الموضوع هو المجموع المؤلّف من الموصوف و الوصف؟
فإن كان الأوّل فإنّ التقييد بالوصف يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفائه بمقتضى
[4]. نسبه الشيخ الأنصاريّ إلى المشهور. راجع مطارح الأنظار: 182. و القول الأوّل نسب إلى ظاهر كلام الشيخ- من الإماميّة- و الشافعي و مالك و أكثر أصحابهما- من العامّة-. راجع الفصول الغرويّة: 151؛ و المستصفى 2: 191.
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 134