نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 133
الثاني: مفهوم الوصف
موضوع البحث
المقصود بالوصف هنا ما يعمّ النعت و غيره، فيشمل الحال و التمييز و نحوهما ممّا يصلح أن يكون قيدا لموضوع التكليف؛ كما أنّه يختصّ بما إذا كان معتمدا على موصوف (1)، فلا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم، نحو: وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما (2) فإنّ مثل هذا يدخل في باب مفهوم اللقب (3). و السرّ في ذلك أنّ الدلالة على انتفاء [الحكم عند انتفاء] الوصف لا بدّ فيها من فرض موضوع ثابت للحكم يقيّد بالوصف مرّة، و يتجرّد عنه أخرى، حتّى يمكن فرض نفي الحكم عنه.
و يعتبر- أيضا- في المبحوث عنه هنا أن يكون أخصّ من الموصوف مطلقا أو من وجه؛ لأنّه لو كان مساويا، أو أعمّ مطلقا لا يوجب تضييقا و تقييدا في الموصوف، حتّى يصحّ فرض انتفاء الحكم عن الموصوف عند انتفاء الوصف.
و أمّا دخول الأخصّ من وجه في محلّ البحث فإنّما هو بالقياس إلى مورد افتراق الموصوف عن الوصف، ففي مثال: «في الغنم السائمة زكاة» (4) يكون مفهومه- لو كان له مفهوم- عدم وجوب الزكاة في الغنم غير السائمة و هي المعلوفة. و أمّا بالقياس إلى مورد افتراق الوصف عن الموصوف فلا دلالة له على المفهوم قطعا، فلا يدلّ المثال على عدم الزكاة في غير الغنم السائمة أو غير السائمة كالإبل- مثلا-؛ لأنّ الموضوع- و هو الموصوف الذي هو الغنم في المثال- يجب أن يكون محفوظا في المفهوم، و لا يكون متعرّضا لموضوع آخر، و لا نفيا و لا إثباتا.
[1]. و هذا ما ذهب إليه المحقّق النائينيّ في فوائد الأصول 2: 501، و أجود التقريرات 2: 275.
[3]. خلافا للشيخ الأنصاريّ و صاحب الفصول، فإنّ الظاهر من عباراتهم أنّ موضوع البحث لا يختصّ بما إذا اعتمد الوصف على الموصوف، بل يعمّ ما إذا كان الحكم محمولا على الوصف. راجع مطارح الأنظار: 184، و الفصول الغرويّة: 151.