responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 125

و إنّما قلنا: «نوع الحكم» (1)؛ لأنّ شخص كلّ حكم في القضيّة الشرطيّة أو غيرها ينتفي بانتفاء موضوعه، أو أحد قيود الموضوع، سواء كان للقضيّة مفهوم، أو لم يكن.

و في مفهوم الشرطيّة قولان: أقواهما أنّها تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء.

المناط في مفهوم الشرط

إنّ دلالة الجملة الشرطيّة على المفهوم تتوقّف على دلالتها- بالوضع أو بالإطلاق- على أمور ثلاثة مترتّبة:

1. دلالتها على الارتباط و الملازمة بين المقدّم و التالي.

2. دلالتها- زيادة على الارتباط و الملازمة- على أنّ التالي معلّق على المقدّم، و مترتّب عليه، و تابع له، فيكون المقدّم سببا للتالي. و المقصود من السبب هنا هو كلّ ما يترتّب عليه الشي‌ء و إن كان شرطا و نحوه، فيكون أعمّ من السبب المصطلح في فنّ المعقول.

3. دلالتها- زيادة على ما تقدّم- على انحصار السببيّة في المقدّم، بمعنى أنّه لا سبب بديل له يترتّب عليه التالي.

و توقّف المفهوم للجملة الشرطيّة على هذه الأمور الثلاثة واضح؛ لأنّه لو كانت الجملة اتّفاقيّة أو كان التالي غير مترتّب على المقدّم أو كان مترتّبا و لكن لا على نحو الانحصار فيه فإنّه في جميع ذلك لا يلزم من انتفاء المقدّم انتفاء التالي.

و إنّما الذي ينبغي إثباته هنا هو أنّ الجملة ظاهرة في هذه الأمور الثلاثة وضعا أو إطلاقا؛ لتكون حجّة في المفهوم.

و الحقّ ظهور الجملة الشرطيّة في هذه الأمور؛ وضعا في بعضها؛ و إطلاقا في‌


[1]. و قد يعبّر عنه ب «سنخ الحكم» و يقال: إنّ المقصود من انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط أو الوصف هو انتفاء سنخ الحكم لا شخصه. بيان ذلك: أنّ انتفاء الحكم الشخصيّ عند انتفاء القيد ضروريّ لا يقبل النزاع، فإذا قيل: «إذا جاء زيد فأكرمه» فعند عدم المجى‌ء لا يتحقّق وجوب الإكرام المسبّب عن المجي‌ء، قطعا؛ إنّما الكلام في انتفاء وجوب الإكرام رأسا عند انتفاء المجي‌ء، بمعنى أنّ زيدا عند انتفاء المجي‌ء محكوم بعدم وجوب إكرامه مطلقا، أي حتى الوجوب الذي يفرض عند تحقّق شي‌ء آخر.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست